عناوين ونصوص القصائد   أسماء الشعراء 
شعراء الفصحى في العصر الحديث > العراق > معروف النودهي > ثُمَّ الْفُرُوضُ سِتَّةٌ وَأَخْصَرُ

العراق

مشاهدة
601

إعجاب
0

تعليق
0

مفضل
0

الأبيات
0
إغلاق

ملحوظات عن القصيدة:
بريدك الإلكتروني - غير إلزامي - حتى نتمكن من الرد عليك

إرسال
انتظر إرسال البلاغ...

ثُمَّ الْفُرُوضُ سِتَّةٌ وَأَخْصَرُ

ثُمَّ الْفُرُوضُ سِتَّةٌ وَأَخْصَرُ
عِبارَةٍ عَنْها بِها يُعَبَّرُ
الرُّبْعُ وَالثُّلثُ وَضِعْفُ كُلِّ
وَنصفُهُ فَالنِّصفُ فَرضُ بَعْلٍ
لا فَرْعَ لاِمْرَأَتِه والأُخْتِ
لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ وَالْبِنْتِ
وَبِنْتِ الابْنِ حَيْثُ كُلٌ تَنْفَرِدْ
وَالرُّبْعُ لِلزَّوْجِ إِذْ الفَرْعُ وُجِدْ
لِزَوْجَةٍ وَزَوْجَةٍ فَأَكْثَرا
إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْعٌ لِزَوْجٍ قَبَرا
وَالثُّمْنَ تَسْتَحِقُّهُ مَعْ فَرْعِ
وَالإِرْثُ جارٍ فِي الطَّلاقِ الرَّجْعِي
وَالثُّلُثانِ لإِناثٍ تَرِثُ
نِصْفاً إذا تَعَدَّدَتْ وَالثُّلُثُ
لأُمِّ مَيِّتٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَدَدْ
مِمَّنْ لَهُ أُخُوَّةٌ وَلا وَلَدْ
وَعَدَدٍ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ وَقدْ
يُفْرَضُ ثَلْثُ مَعَ إخْوَةٍ لِجَدَ
وَالسُّدْسُ فرضُ واِلدٍ وَفَرْضُ جَدّ
لَمْ يُدْلِ بالأُنْثى إذا كانَ وَلَدْ
وَجَدَّةٍ فَصاعِداً دونَ الَّتي
بِالجَدِّ بَيْنَ أُنْثَييْنِ أَدْلَتِ
وَفَرْضُ أُمِّ مَيِّتٍ لَهُ عَدَد
مِنْ إِخْوَةٍ وَأَخَواتٍ أَوْ وَلَد
وَفَرْضُ بِنْتٍ هِيَ لاِبْنٍ يُقْبَرُ
وَتَسْتَوِي واحِدَةٌ وَأَكْثَرُ
إِنْ تَصْحَبِ البنتَ الَّتي لِلْصُّلْبِ
أَوْ ابْنَةِ ابْنٍ فَوقَها فِي القُربِ
وَأُخْتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَرْعِ والِدِ
مَعَ شَقيْقَةٍ وَفَرْضُ وَاحِدِ
مِنْ وَلَدِ الأُمِّ سَواءٌ الذَّكَر
مِنْهُمْ وَغَيْرُهُ وَبَعْضُ مَنْ ذكر
كَمَا يَكُونُ آَخِذَ النَّصِيبِ
بِالفَرْضِ قَدْ يَأْخُذُ بِالتَّعَصيبِ
لا يُحْجَبُ الأَبُ وَأُمُّ وَوَلَدْ
وَزَوْجَةٌ أَيْضاً وَزَوْجٌ بِأَحَدْ
بَلْ يُحْجَبُ ابْنُ الاِبْنِ باِبْنِ الصَّلبِ
أَوْ ابْنِ الابْنِ فَوْقَهُ فِي القُربِ
وَالْجَدُّ لا يَحْجِبُهُ إلا ذَكَر
وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ عَبَر
إِذْ كُلُّ مَنْ إِدلاؤُه بِالْغَيْر
صَارَ بِهِ مُحْتَجَباً عَن خَيْرِ
وَخَصَ مِنْ عُمومِ هَذا الضّابِطِ
وَلَدُ أُمٍّ فَهُوَ غَيرُ ساقِطِ
وَ الأَخُ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ إِحْتَجَبْ
بِالاِبْنِ وابْن الاِبْنِ أَيْضاً وَبِأَبَ
والأَخُ مِنْ أَبٍ بِهؤلا حُجِبْ
وَبِأَخٍ لِأَبَوَيْنِ يَنْتَسِبَ
وَ الأَخُ مِنْ أُمٍّ مِنَ الإِرْثِ يُصَدّ
بِولَدٍ ووالِدٍ أيضاً وَجَدْ
وَابنُ الشَّقِيقِ بِشَقِيقٍ احْتَجَب
وَابْنٍ وَابْنِهِ وَبِالجَدِّ وَأَبْ
وَبِأَخٍ لِلأَبِ فَهُوَ أَقْرَبُ
وَابْنُ أَخٍ لِوالِدٍ يَحْتجِب
بِهؤلا وَابْنِ الشَّقِيقِ واحظلا
عَمَّاً لِأُمٍّ وَأَبٍ بِهؤلا
وَابْنِ أَخٍ مُنْفَسِحٍ عَنْ أُمِّ
وَلِأَبٍ بِهَؤلا وَعَمِّ
لِأَبَوَيْنِ وَاحْجُب ابنَ عَمِّ
مُنْتَسِبٍ لِوالِدٍ وَ أُمِّ
بِهؤلاءِ وَبِعَمٍّ لِأَبِ
أَمَا ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ فَلْيُحٍجَبِ
بِهَؤلاءِ الرَّهْطِ وَابْنِ عَمِّ
مُنْتَسِبٍ لِوالِدٍ وَأُمِّ
وَبِنْتُ الاِبْنِ بِابنِ صُلْبٍ تُحْجَبُ
وَبِابْنَتَيْنِ حَيْثُ لاَ تُعَصَّبُ
وَجَدَّةً لِلأُمِ بِالأُمِّ احْجِبِ
وَلِأَبٍ بِأُمٍّ أَيضاً وَأَبِ
وَاحْجِب بِقُربي جِهَةٍ بُعداها
إنْ لَمْ تَرْثْ مِنْ جِهَةٍ سِواها
وَحُجِبَتْ بُعدي أَبٍ بٍقُربي
وَالِدَةٍ وَعَكْسُ ذَاكَ يُؤبى
وَحَجَبَتْ أَهْلَ الوَلاءِ العَصَبَةْ
كَالأَخِ أُخْتٌ صَدَّها مَنْ حَجَبَهْ
وَأَخَواتٌ لِأَبٍ ما عُصِّبَتْ
فَلِشَقِيْقَتَيْنِ قَدْ تَحَجَّبَتْ
وَعُصْبَةٌ فروضها مُسْتَوْعِبَهْ
تركةً حاجِبَةٌ لِلْعَصَبَةْ
كَمَنْ قَضَتْ عَنْ وَلَدٍ لِأُمِّ
وَالزَّوْجِ مَعْ وَالِدَهٍ وَعَمِّ
عَصَبَةُ الشَّخْصِ عَلَى مَا ذكِرُوا
هُوَ الَّذي لَيْسَ لَهُ مُقَدَّرُ
يِرِثُ مَا خَلَّفَهُ مَنْ يَقْضِي
وَيَرِثَ الباقِي بَعْدَ الفَرْضِ
الإِرْثَ شَرْطٌ الحَجْبِ في جَمِيعِ مَا
هُنا وَفي الفُرُوضِ قَدْ تَقَدَّما
فَمَنْ بِأِرْثٍ لِمْ يَكُنْ يُمَتَّعُ
فَحَجْبُهُ لِغَيْرِهِ مُمْتَنِع
وَاسْتثِنْ تِسْعَ صُورَ قَد وَجَبَا
فِيها لِغَيْرِ وَارِثٍ أَنْ حَجَبا
فَابْدأ بأُمٍّ مَعَ ذِي أُبُوَّه
وَعَدَدٍ مِمًّنْ لَهُ أُخُوَّة
وَثَنِّ بِالأُمِّ وَفَرْعَيْها وَجَدْ
ثَالِثَةٌ وَلَد أُمٍّ وَوَلَدْ
لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ وَوالِدَه
وَالجَدِّ وَالرّبِعَة المُعادِدَه
تَأْتِيْكَ فِي مَبْحَثِ إِخْوَةِ وَجَدّ
خَامِسَة أُمٌّ إلى الُّسدسِ تُرَد
بِالأخِ مِنْ أَصْلَيْنِ مَعَ أَخٍ لِأَبْ
سَادِسَةٌ عرس أَصابها عَطَبْ
وَخَلَّفَتْ شَقِيْقَةً وَبَعْلا
وَ الأَخَ مِنْ أَبٍ وَأُمَّاً ثَكْلَى
وَمَثَّلُو سَابِعَةً بِسِتِّ:
زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَبٍ وَبِنْتِ
وَابن ابن انْضَمَّتْ إِلَيْهِ بِِنْتُ
عَمٍّ لَهُ عَصّبها أَوْ أُخْتُ
فَأُخْتُهُ أَوْ بِنْتُ عَمٍّ لَوْلا
تَعْصِبُهُ فَازَتْ بِفَرْضٍ عَوْلا
ثَمِّنْ بِزَوْجٍ وَشَقِيْقَةٍ وَأَخ
وَ الأُخْتِ مِنْ أُمٍّ كِلاهُما انْفَسخ
وَولدا أُمّ وَأمٌّ تاسِعة
مَعْ عُصْبَةٍ مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ واقِعه
لِلْعَصَباتِ ذَكَرُوا تَرْتِيْبا
مَنْ حادَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مُصِيْبا
وَهُمْ أُولاءِ أَوَّلاً فَأَوَّلا:
الاِبْنُ فَابْنُهُ وَلَوْ تَسَفَّلا
فَالأَبُ فَالْجَدُّ وَإنْ عَلا، وَإنْ
أَخٌ فَصاعِدا بِجدٍّ يَقْتَرِنْ
فَسَوْفَ يَأْتِي حُكْمُ ذا فَلْيُرْ تَقَبْ
ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبْ
فَابْناهُما كَذاكَ فِي التَّرتٌّب
فَالعَمُّ مِنْ أَصْلَيْنِ ثّمَّ مِنْ أّبِ
فَابْناهُما كَذاكَ فَعَمُّ الوالِدِ
ثُمَّ ابْنُهُ فَعَمُّ جَدِّ الهامِدِ
ثُمَّ ابْنُهُ وَهكَذا لكِنَّما
ابْنُ أَخ مِنْ وَالِدٍ قَدْ قُدِّما
حَتْماً عَلى ابْنِ أَخٍ مُنْتَسِبِ
لِأَبَوَيْنِ وَابْنُ عَمٍّ لِأَبِ
مُقَدَّمٌ عَلى ابْنِ نَجْلِ عَمِّ
مُنْتَسِبٍ لِوالِدٍ وَأُمَِّ
فَمُعْتِقُ كَما يَجِي مِفَصَّلا
مِنْ بَعْدِ في مَبْحَثِ إِرْثٍ بِالوَلا
فَبَيْتُ مالٍ ذو نِظام يَبْدو
ثُمَّ عَلى أَهْلِ الفُرُوضِ الرَّدُ
بِنِسْبَةِ الفُرُوضِ مِثْلَما عُلِمْ
وَبَعْدَ أَهْلِ الرَّدِّ أَصحابُ الرَّحِمْ
المالُ بِابْنٍ وَبَنينَ اسْتُغْرِقا
وَلِاِبْنَةٍ فَصاعِداً مَا سَبَقَا
وَإنْ هُما يَجْتَمِعا حازُوا النَّشبْ
وَذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ يُحْتَسَبْ
كَالْفَرْعِ َفرْعُ الاِبْنِ فِيما ذُكِرا
لَوْ وُجِدا وَالْفَرْعُ كَان ذَكرا
حَجَبَ فَرْعَ الاِبْنِ أَوْ أُنْثى فَقُلْ
لِوَلَدٍ ابْنٍ: لَكَ مَا عَنْها فَضلُ
وَعَصَّبَ الذَّكَرُ مَنْ فِي رُتْبَتِهْ
كَأُخْتِهِ أَوْ فَوْقَهُ كَعَمَّتِهْ
إِنْ لَمْ تَحُزْ سُدُسَ مالٍ إرْثاً
فَإنْ يَكُنْ وَلَدُ الاِبْنِ أُنْثى
حازَتْ مَعَ ابْنَةٍ كَما تَقَرَّرا
سُدْساً وَلاَ شَيْءَ مَعْ أَكْثَرا
هَذَا الَّذِي يُقْضىَ بِهِ وَيُحْكَمُ
فِي الْكُلِّ مِنْ طَبَقَتَيْنِ مِنْهُمُ
يَرِثُ بِالْفَرْضِ فَقَطْ أَبٌ إذا
كانَ مَعَ ابْنِ مَنْ بِلَحْدٍ نُبِذا
كَذا بِتَعْصِيْبٍ فَقَطْ إِنْ عَدُما
لِلْمَيْتِ فَرْعٌ وارِثٌ وَبِهِما
مَعَ ابْنَةٍ أَوْ إِبْنَةِ ابْنٍ وَلِأُمّ
ثُلُثٌ أَوْ سُدْسٌ عَلى مَا قَدْ عُلِمْ
تَرِثُ مَعْ أَحَدِ زَوْجَيْنِ وَأَبْ
ثُلُثَ مَا يَبْقى وَمِنْ أَجْلِ الأَدَبْ
بِهِ يُعَبِّرُونَ عَمَا يُدْفَغُ
لِلأُمِّ وَهُوَ سُدْسُ أَوْ رُبْعُ
ثُمَّ لِجَدِّ كُلُّ حُكْمٍ ينمى
لِلأَبِ لكِنْ لاَ يَرُدُّ أَمّا
لِثُلُثِ الباقِي كَذا لَمْ يَحْجُبِ
فَرْعَ سِوى أُمٍّ وَلاَ أُمَّ أَبِ
وَوَلَدٌ لِأَبَوَيْنِ مُطلَقاً
كَوَلَدٍ فِي كُلِّ مَا قَدْ سَبَقا
كَوَلَدٍ لِأَبَوَي ذِي التُّْركَهُ
فَرْعُ أَبٍ فِيما سِوى المُشَرَّكَهْ
زَوْجٌ وَأُمٌّ وَلدا أُمٍّ وَأَخ
لِأَبَوَيْنِ فَيُشَارِكُ الأَخ
وَلَدي الأُمّ وَلَوْ كَانَ لِأَب
لأَنْجَبوا حِرْمانَهُ مْن النَشَب
وَحَيْثُما يَجْتَمِعُ الصِّنْفانِ
كَانَا كَفَرْعِ ابْنٍ وَفَرْعِ الفنى
لكِنَّ الأُخْتَ لَمْ يُعْصِّبها سِوى
مَنْ مَعَها في رُتْبتِه قَدِ استَوى
وَبِنتُ الاِبْنِ حَيْثَما صاحَبها
مُساوٍ أو أسفلُ قدْ عَصَّبَها
وَالأُخْتُ إنْ كانَتْ لِأُمٍّ وَأبِ
بِالأَخِ فَرْعَ الأَب لَمْ تُعَصَّبِ
عَصَبَةٌ أختٌ لِأَصْلَيْنِ وَأَبْ
مَعْ إبْنةٍ أو إبنة ابن قَدْ ذِهِبْ
فَساقِطٌ فَرْعُ أَبٍ بِأُخْتِ
لِأَبَوَيْنِ اجْتَمَعَتْ مَعْ بِنْتِ
أَوْ إبْنَةِ ابْنٍ لِحَديثٍ صَحَّ بِهْ
وَابْنُ أَخٍ لِغَيرِ أُمٍّ كَأَبِهْ
لكن إلى السُّدُسِ أمّا لاَ يَرُدّ
وَلَمْ يُعَصِّبْ أُخْتَهُ وَمَعَ جَدْ
لا يأخذ الإِرْثَ وفي المُشِرَّكَهْ
يَسْقُط: لاحظَّ لَهُ في التُّرْكَهْ
وَعَمُّ مَنْ أَدْرَكَهُ المَوْتُ وعَمّْ
والِدِهِ وَجَدُّه لِغَيْرِ أُمّْ
مِثْلُ أَخٍ لأَبَوَيْنِ أَوْ أَبِ
كَذَاكَ باقِي عَصَباتِ النَّسَبِ
عَصَبَةُ النَّسَبِ حَيْثُ تَعْدُمُ
فَالمالُ أَوْ فاضِلُهُ يُسَلَّمُ
لِمُعْتِقٍ فاِنْ هَوَى في رَمْسِه
أَخَذَهُ عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ
تَرْتِيبُهُمْ هُنا كَتَرْتِيبِهِمُ
في نَسَبٍ لكِنْ هُنا يُقَدَّمُ
الأخُ وابْنُ الأخِ وَالجَدُّ بَقي
مُؤَخَّراً فَمُعتِقٌ لِلْمُعْتِقِِ
فَعصَباتُهُ بتَرْتِيبٍ سَبَقْ
إنِ اشتَرَت بِنْتٌ أباها فَعَتقْ
وَأَعْتَقَ الوالِدُ بَعْدُ عَبْدا
ثُمَّ أَبُوهُ بَعْدَ ذاكَ أَوْدى
عَنْها وَعَنْ عَصَبَةٍ كَجَدِّهْ
ثُمَّ تَوى عَتِيْقُهُ مِنْ بَعِدِهْ
فَلَيْسَ لِلْبِنْتِ تُراثُ رَقَبَهْ
أَعَتَقَهَا الوالِدُ بِلْ لِلْعصَبَهْ
وَهُوَ الَّذي عَلى القُضاةِ أشكلا
وَلَمْ تَكُنْ تَرِثُ أُنْثى بِوِلا
إلاّ عَتيقَها أَوُ الَّذي انْتَسَبْ
إلَيْهِ إِمّا بِوَلَاءٍ أَوْ نَسَبْ
الجَدُّ مَعْ فَرْعِ أَبٍ أَوْ وَلَدِ
لِأَبَوَيْنِ فائِزٌ بِالأَزْيَدِ
مِنْ ثُلُثٍ وَالقَسْمِ عِنْدَ فَقْدِ
صاحِبِ فَرْضٍ كَأَخٍ وَجَدِّ
كِلاهُما معَ ضِعْفِ جَدِّ شَرَعُ
وَدُونَ مِثْلَيْهِ الأَخيرُ أنْفَعُ
وَمَعَ فَوْقِِ ضِعْفِهِ فالأكثرُ
ثُلْثٌ وَما صُوَرُهُ مُنْحَصِرْ
وَفائِزٌ مِنْ قِسْمَةٍ وسُدْسِ
وَثُلُثِ الباقي بِأَخْذِ الأَنْفَسِ
إِنْ كانَ ذُو فَرِيضَةٍ وَسِتُّ
هُنا ذَواتُ الْفَرْضِ وَهِيَ بِنْت
والأُمُّ وَالبِنْتُ الَّتي لِنَجْلِ
وَجَدَّةٌ مَعْ زَوْجَةٍ وَبَعْلِ
فَفي ابْنَتَيْنِ وَأَخٍ وَعِرْسِ
وَجَدٍّ الأجوَدُ أَخْذُ السُّدْسِ
وَإنْ وَجَدْتَ جَدَّةً وَجَدّاً
مَعَ أَخٍ فَالقَسْمُ صارَ أَجْدى
أَوْ إِخْوَةً عَشَرَةً وَجَدّا
وَجَدَّةً فَثُلْثُ باقٍ أَجْدى
وَضابِطُ الأَكثَرِ لَيْسَ يَخْفى
فَالَفَرْضُ رُبَّما يَكُونُ نِصْفا
وَقَدْ يَكُونُ دُونَ نِصْفٍ فَالعَدَد
لِأخوةٍ يَكُونُ دُونَ ضِعْفِ جَد
فَالقَسْمُ خَيرٌ أَوْ يَكُونُ أعْلى
مِنْ ضِعفهِ فَثُلْثُ باقٍ أَوْلى
أَوْ ضِعَفَهُ فَمُتَساويانِ
وَيَسْتَوي مَعْ سُدُسٍ هذانِ
وَقدْ يَكُونُ الفَرْضُ ثُلْثَيْنِ فَلا
شَكَّ إذاً في كونِ قَسْمٍ أفْضَلا
إنْ تَكُ أُخْتٌ مَعَهُ وَإلاَّ
فَاِنَّهُ بِسُدُسٍ تَمَلّى
وَبَيْنَ نِصْفِ المالِ وَالثُّلْثَيْنِ
فَمَعْ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ
جازَ المُقاسَمَةُ فَهِيَ أَنْفَسُ
وَسَهْمُهُ مَعْ أَخَوَيْنِ السُّدُسُ
هذا إذا ذُو الفَرْضِ حازَ جَدَّهُ
وَفَوْقَ سُدْسٍ قَدْ تَبَقّى بَعْدَهُ
أمّا إذا لَمْ يَبْقَ عَنْهُ فَضْلُ
أَوْ بَقِيَ السُّدُسُ أَوْ أَقَلُّ
فَالجَدُّ فائِرٌ بِسُدْسٍ عَائِلِ
كُلاَّ أَوْ بَعْضاً وَغَيْرَ عائِلِ
وِلِيْسِ لِلأخْوَةِ في ميراث
مِنْ حِصَّةٍ في الصّوَرِ الثَّلاثِ
كَذا إذا كانَ مَعَ الفَرْعَينِ:
فَرْعِ أَبٍ وَوَلَدِ الأَصْلَيْنِ
وَفي المُقاسَمَةِ عَدَّ أَي حَسَبْ
عَلَيْهِ فَرْعُ الأَبَوَيْنِ فَرْعَ أَبْ
إنْ كانَ فَرْعُ الأَبَوَيْنِ ذَكَرا
فَصاعِداً مَعْ فَرْدَهٍ فَأَكْثَرا
أوْ ذَكَراً مُنْفَرِداً أوْ ذاتَ حِرْ
مَعْ ابْنَةٍ أَوْ مَعَ بِنْتِ ابْنٍ قُبِرَ
فَبَعْدَ سَهْم الجَدّ حازوا فَضْلا
وَساقِطٌ فَرْعُ أَبٍ وَإلاّ
فَأوَّلٌ مِثْلُ شَقِيقَةٍ وَجَدّ
مَعَهُما مَنْ فَرْعُ والِدٍ وَجَدَ
إمّا أَخ أَوْ أُخْتٌ أو ثِنْتانِ
أَوْ أَخٌ انْضَمَّتْ لَهُ أُخْتانِ
أَوْ واحِدٌ ضُمَّتْ إلَيْهِ واحِدَهْ
أَوْ ذا وذِي مَعَ ازديادِ والِدَهْ
أًوْ أَخَوانِ مَعْهُما هاتانِ
أَخٌ وَأُخْتٌ وَمِثَالُ الثّاني
شَقِيْقَةٌ وَالأُخْتُ مِنْ أَبِ وَجَدّ
وَزَوْجَةٌ وَإِْنْ هُنا أُمٌّ تَرِدْ
أَوْ كانَتْ أُمٌ وَمَكانَ الأُخْتِ
أَخٌ فَاِنَّ الأَصْلَ ضَعِفُ سِتٍّ
وَحظِيتْ مَنْ فَوْقَ فَرْدَهِ بِما
يعْدِل ثُلْثَيْنِ وَما دُونَهُما
مِثلُ شَقِيقَتَيْ وَجَدِّ ذِي عَطَبْ
مَعَ أَخٍ لِلأَبِ أَوْ أُخْتٍ لِأَبْ
وَلَيْسَ عَنْ ثُلْثَيْنِ شَيءٌ يَفْضُلُ
وَما عَنِ النِّصْفِ يَزيدُ يَجْعَلْ
لِوَلَدَ الوالِدِ وَاعْلَمْ أنْ لا
فَرْضَ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ إلا
في أَكْدَرِيَّةٍ: هِيَ الأمُّ وَجَدّ
وَالزَّوْجُ وَالأُخْتُ الَّتي كانَ وَلَدْ
أَبٍ أَوِ الأصْلَينِ فَالجَدُّ يَرِثْ
سُدْسَاًً وَفَرْضُ الأُخْتِ نِصْفٌ وَالثُلُثْ
لِلأمِّ وَالْنِّصْفُ نَصيبُ البَعْلِ
فَتَرْتَقِي لِتِسْعةٍ بِالعَوْلِ
مِنْها لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ أَرْبَعَهْ
كامِلَةً عَلَيْهِما مُوَزَّعَهْ
وَالجَدُّ مَحْسُوبٌ كَأَُنْثَيَيِنِ
تَأْخُذُ ثُلثاً وَحَوى ثُلْثَيْنِ
روعِيَ تَعْصيبٌ وَروعِيَ الرَّحِم
في الفَرْضِ لِلأُختِ وفي قسمٍ عُلِم
وَلَمْ يُعَصِّبها فَفي تَعْصِيبِهِ
نُقْصانُهُ عَنْ سُدُسِ نَصيبِهِ
وَلَوْ أَخَاً فَرَضَتْهُ مَنْصُوبا
مَكانَ الأُخْتِ ما حَوى نَصيبا
الكافِرانِ يَتَوارَثانِ
وَلَوْ عَلَى تَخَالُفِ الأَدْيانِ
لاَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ شَقِيٌّ
وَلاَ سِوى الحَربِيِّ وَالحَربِيّ
وَمُتَوَارِثَانِ مَاتَا بِغَرَقْ
وَنَحْوِِهِ إذْ جَهِلَ الَّذي سَبَقْ
وَوَلَدُ الزَّنا عَنِ الاِرْثِ حُرِمْ
إلاَّ مِنَ الأُمِّ وَمِنْ وَلَدِ أُمّْ
لا يَرِثُ المَنْفِيُّ بِاللِّعانِ
وَقاتِلٌ وَ لَوْ بِلَاَ ضَمانِ
وَلاَ مَنِ ارتَدَّ وَلَا الزِّنْديْقُ
لَمْ يُوْرَثا كَذَلِكَ الرًّقِيقُ
إلاّمبعضاَ فَذَاكَ إنْ هَلَك
يُورِثُ ما بِبَعْضِهِ الحُرُّ مَلَك
وَكافِراً جَنى عَلَيْهِ جانِ
حُرَّاً مصُونَ الدَّمِ بِالأَمانِ
وَبَعْدَ أَنْ نَكَثَ ما اسْتَحَقَّه
سَباهُ مَنْ سَباهُ وَاسْتَرَقَّه
وَماتَ مِنْ سِرايَةٍ فَقَدْرُ
رِيَّتِهِ لِوارِثٍ لاَ غَيْرُ
إذا أَخُو مَيْتٍ أَقَرَّ بِنَسَب
إِبْنٍ لَهُ فَلَيْسَ يُعْطى إرْثُ أَب
وَإنْ يَقَعْ تَرَدُّدٌ في النَّسَبِ
فَذاكَ مانِع مَن ارثِ النَّشَبِ
وَكَوْنُ مَنْ ماتَ نَبِيَّاً مانِع
لِلاِرْثِ وَالحَديثُ فِيهِ شايِِع
وَمالُ مَفْقُودٍ قَضَى بِوَقْفِهِ
فَاِنْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِحَتْفِهِ
أَوْ حَكَمَ القاضي بِهِ بِأَنْ مَضى
ماغَلَّبَ الظَّنَّ بِأَنَّهُ قَضى
أُعْطِيَ مَنْ حِيْنَئِذٍ قَدْ وَرِثَهُ
لاَمَنْ يَحِلُّ قَبْلَ ذاكَ جَدَثَهْ
هذا إذا ما ذكَرا وَأَطْلَقا
وَحَيْثُ قَيّدا بِوَقْتٍ سَبَقا
حُسِبَ ذاكَ الزّمَنُ المَحْدُودُ
وَلَوْ قَضى مَنْ يَرِثُ المَفْقُود
وُقِفَ سَهْمُهُ: تَمامُ المالِ
أَوْ بَعْضُهُ إلى بَيَانِ الحالِ
وَحاضِرٌ في حَقِّهِ يُعتَدُّ
بِأسْوَإ الأَحْوالِ كَيْفَ يَبْدُو
فَمَنْ بِهِ يَصيرُ ذا حِرْمانِ
لَمْ تُعْطِهِ شَيْئاً إلى البيَانِ
مِثْلُ أَخٍ كانَ لِغَيْرِ والِدَهْ
فُقِدَ مَعْ عَمِّ وَزَوْجِ الهامِده
وَمَنْ بِمَوْتٍ أَوْ حَياةٍ حَقّهْ
لَمْ يَِخْتَلِفْ وُفِّيَ مُسْتَحَقّه
كالزَّوْجِ وَالبِنْتِ مَع ابن فُقِدا
وَمَنْ نَصيبهُ بِعَيْشٍ أوْ رَدَى
مُنَقَّصٌ تُقَدَّرُ الحَيَاةُ
في حَقِّه أَوْ قُدِّرَ الوَفاةْ
كالجَدِّ مَعْ أَخٍ شَقِيْقٍ وَأَخِ
فُقِدَ عَنْ وَالِدَةِ مُنْفَسِخِ
في حَقِّ جَدٍّ قُدِّرَتْ حَياتُهْ
وَفِي الشَّقيْقِ قُدِّرَتْ وَفاتُهْ
وَإِنْ يُخَلِّفْ مَنْ حَواهُ الجَدَثُ
حَمْلاً يَحُوزُ الإرْثَ أَوْ قَدْ يَرِث
فِي حَقِّه وَحَقِّ غَيْرِهِ عُمِلْ
بِما هُوَ اليَقِينُ قبلَ يَنْفَصِلَ
إنْ كانَ ذو الإرْث هُوَ الحَمْلَ فَقَطْ
أَوْ كَانَ ثَمَّ مَنْ لِأَجْلِهِ سَقَطَ
أو مَن على بَعْضِ التقادير احْتَجَبْ
بِهِ كَحَمْلِ مَيْتٍ وَحَمْلِ أَبْ
أو مَنْ بهِ لَيْسَ عَنِ الإرثِ يُصَدّ
وَمَالَهُ مُقَدَّرٌ مُثْلُ الوَلَدْ
فَفي جَمِيعِها جَميعُ مالِهِ
يُجْعَلُ مَوْقُوفاً إلَى انْفِصالِهِ
هذا هُوَ القُولُ الصَّحيحُ الأَحْوَطُ
فَاِنَّ أَقْصى الحَمْلِ لا يَنْضَبِطْ
أَوْ مَنْ لَهُ مُقَدَّرٌ فَيُؤْتي
ذلِكَ عائِلاً إذا تَأَتّي
كَأَبَوَيْنِ مَعَ عِرْسٍ حامِلِ
ذِي وَأََبٌ مِثالُ غَيْرِ العائِلِ
وَإِنَّما يَرِثُ ذا إنِ انْفَصَلْ
حَيّا لِوَقْتِ ظُنَّ أَنَهُ حَصَلْ
في حالِ مَوْتِ مَوْرُوثٍ وَإلاّ
فَلَيْسَ لِلاِرْثِ يَكُونُ أهْلا
وَمُشْكِلُ الحالِ إذا لَمْ يَخْتَلِفْ
مِيرَاثُهُ كَوَلَدِ الأُمِّ صُرِفْ
إلَيْهِ مِمّا ذُو الوَفاةِ خَلّى
جَمِيْعُ مَا اسْتَحَقَّهُ وَإلاّ
فازَ بِأَخْذِ القَدَرِ الْمُتَيْقَنِ
وَوُقِفَ الباقي إلى التَّبَيُّنِ
وَحَيْثُ كَانَ مَعَهُ سِواهُ
نُعْطِيهِ أَيْضاً ما تَحَقَّقناهُ
فَفِي أَخٍ وَوَلَدِ خُنْثى صُرِفَ
النِّصْفُ لِلْوَلَدِ وَالباقِي وُقِفْ
وَفِي ابْنَةٍ وَوَلَدٍ خُنْثى وَعَمّْ
الثُلُثانِ بِالسَّوِيَّةِ انْقَسَمْ
عَلَى الرفيعين، وَبَيْنَ الخُنْثى
وَالعَمِّ قِفْ إلى البَيانِ ثُلْثا
وَفِي حَلِيْلٍ وَأَبٍ فَرْعِ
خُنْثى يَفُوزُ بَعْلُها بِالرُّبْعِ
وَالأَبُ لِلْسُّدُسِ ذو اسْتِحْقاقِِ
وَالنِّصْفُ لِلْخُنْثى فَصارَ الباقي
يُوقَفُ بَيْنَ والِد وَالخُنْثى
حَتّى يَبينَ ذَكَراً أَوْ أُنْثى
مَنْ جِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعصيبٍ حَوى
مثل ابْنِ عَمِّ أَوْ كَمُعْتِقٍ هُوا
زَوْجٌ يَحُوزُ بِهِما إرْثَ النَّشبْ
لاَ بِنْتِ أُمٍّ هِيَ أُخْتُها لِأَبْ
فَاِنَّما تَرِثُ بِالْبِنُوَّه
وَقِيْلَ: بَلْ بِهَا وَبالاِخُوَّه
أَوْ جِهَتَيْ فَرْضٍ حَوى فَاِنَّما
مَدارُ إرْثِهِ عَلَى أَقْواهُما
فَلَمْ يَرِثْ إلاّ بِها وَتُدرى
بِكَوْنِها حاجِبَةً لِلأُخْرى
بِنَقْصٍ أَوْ حِرْمانِها وَإِنْ تَرُمْ
مِثَالَها فَكَابْنَةِ أَخٍ لِأُمّْ
أَوْ كَونِها تُحْتَجَبْ عَنِ النَّشَبْ
مِثالَها أُمّ هِيَ الأُخْتُ لِأَبْ
أَوْ كَونِها أَقَلَّ في التَّحَجُّبِ
كَأُمِّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبِ
وَالحَجْبُ لِلأَقَلِّ حَجْبَاً يَحْدُثُ
فَالجِهَةُ الأُخْرى بِها يُوَرَّثُ
إنْ عاصِبانِ وَرِثا مَنْ صَرَعا
وَزادَ واحِدٌ بِأَنْ قَدْ جَمَعا
قَرابَةً أُخْرى كَنَجْلَيْ عَمِّ
أَحَدُ هذَيْنِ أَخٌ لِأُمِّ
فَهُوَ عَلَى الآخَرِ لَنْ يُقَدَّما
وَلَوْ عَنِ الفَرْضِ بِبِنْتٍ حَرُما
وَعَدَمُ التَّقْدِيمِ خُصَّ بِالنَّسَبْ
إذْ فِي الوَلا تَقْدِيمُهُ أَمْرٌ وَجَبْ
إنْ عَصَباتٍ كَانَتِ الوُرّاثُ
وَهُمْ ذُكُورٌ أَوْ هُمُ إناثُ
فَمالُ مَنْ أَصابَهُ المَنِيَّه
بَيْنَهُمُ يُقْسَمُ بِالتَّسويَِّة
وَقُدِّرَ الذَّكَرُ أُنْثَيَيْنِ
عِنْدَ اجْتِماعِ دينِكَ الصِّنفَيْنِ
وَعَدَدُ الرّؤوسِ مِنْهُمْ قِيلَ لَهْ
في عُرْفِ أهلِ الفَنِّ: أصلُ المَسْأَلَهْ
إنْ كانَ في الوُرَّثِ مَنْ تكونُ لَهْ
فَرِيْضَةً فَاِنَّ أَصْلَ المَسْأَلَهْ
مَخْرَجُها، وَهُوَ أَقَلُّ عَدَدِ
يَصِحّ مِنْهُ الكَسْرُ أَوْ إنْ يُوجَدِ
فِيْهِمْ ذُو فَرْضَيْنِ قَدْ تَماثَلا
فِي مَخْرَجٍ فَالأَصْلُ مِنْهُ جُعِلا
كَزَوْجَةٍ تُُُوُفِّيَتْ عَنْ بَعْلِ
وَالأُخْتِ مِنْ أَصْلَيْنِ أَوْ من أَصْلِ
وَأَخَواتٍ أَرْبَعٍ حُزْنَ الَّنشَبْ
ثِنْتانِ مِنْ أُمٍّ وَثِنْتانِ لأَبْ
فَالمالُ أَثْلاثاً عَلَيْها قُسِمَا
أَمّا إذا اخْتَلَفَ مَخْرَجاهُما
فَاِنْ يَكُوْنَا مُتَدَاخِلَيْنِ
إَذْ فَنِيَ الأَكْثَرُ مَرَّتَيْنِ
فَصاعِداً بِما هُوَ الأقَلُّ
فَاِنَّ أَعْلى المَخْرَجَيْنِ الأَصْلُ
كَثُلُثٍ وَسُدُسٍ فِي عَمِّ
وَالأُمِّ وَالأُخْتِ الَّتي لأُِمِّ
كَذا إذِ الباقِي مِنَ الأَعْلى حَصَلْ
نَفاَدُهُ فِي ثُلْثِ باقٍ بِالأَقَلّْ
أَوْ مُتَوافِقَيْنِ إذْ لَمْ يُنْفِدِ
ذَيْنِكَ إلاّ ثالِثٌ مِنْ عَدَدِ
فَاِنَّ أََصْلَهَا هُوَ الَّذِي يَجِي
مِنْ ضَرْبِ وَفْقِِ مَخْرَجٍ في مَخْرَجِ
مِثالُهُ كَسُدُسٍ وَثُمْنِ
فِي زَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ مّعْ إبْنِ
وَإنْ يَكُنْ تَعَددٌ لِلْوَفْقِِ
فَاِنَّما العِبْرَةُ بِالأَدَقِّ
كُلُّ تَداخُلٍ لَهُ تَوافُقُ
مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ وَالمُرادُ المُطْلَقُ
أَوْ مُتَبايِنَيْنِ إذْ لَمْ يندفا
إلاّ بِواحِدٍ، وِلَيْسَ عَدَدا
فَاِنَّ أَصْلَها هُوَ الَّذي يَجِي
مِنْ مَخْرَجٍ تَضْرُبُه في مَخْرَجِ
كالأُمِّ وَالعرسِ وَعَمِّ مَنْ نُعِي
فَاِنَّ فِيها ثُلُثاً مَعْ رُبُعِ
وَكالرِّكابيَّة وَهِيَ عِرْسُ
وَإِخْوَةٌ لَمَنْ حَواهُ الرِّمْسُ
عَدَدُهُمْ عَشْرَةٌ وَاثْنانِ
وَالِدَةٌ وَالأُخْتُ وَابْنَتانِ
فِيها ثَلاثَةٌ مَعَ الثَّمانيهْ
فَضُرِبَتْ أولاهما في الثّانِيَهْ
لكِنَّها تَصِحُّ مِنْ سِتِّمِأَهْ
فَاسْتَكْمَلَتْ سُهامَها تِلْكَ الفِئَهْ
وَذِيكَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ وَقَعَتْ
ثُمَّ إلى القاضِي شُرَيْحٍ رُفِعَتْ
وَبَعْدَ أَنْ جَعَلَها مِنْ سِتِّ
مأَةٍ اعْطَى واحِداً لِلأُخْتِ
فَأَقْبَلَتْ نَحْوَ أَبِي تُرابِ
وَرِجْلُهُ إذْ ذاكَ فِي الرِّكابِ
قَالَتْ: أَخِي ماتَ وَعِنْدَ ما هَلَكْ
سِتَّمِيَّه مِنَ الدَّنانِيرِ تَرَكْ
وَلِي بِدينارِ شُرَيْحٌ قَدْ حَكَمْ
وَقَدْ أَتَيْتُ أَشْتَكِي مِمّا ظَلَمْ
قالَ: لَعَلَّ حِينَ ذَاقَ حَتْفَهُ
عِصَابَةً سِواكَ خَلّى خَلَفَهُ
وَعَدَّهُمْ كَما مَضى، قالَتْ: نَعَم
: فَقالَ: بِالحَقِّ قَضى وَما ظَلَمْ
فَجُمْلَةُ الأُصولِ سَبْعَةٌ تُرى
مَخارِجُ الفُروضِ، إثمنا عَشَرا
وَضِعْفُهُ وُذاكَ قَوْلُ السَّلَفِ
لكِنَّهُ قَدْ زادَ بَعْضُ الخَلَفِ
أَصْلَيْنِ آخَرينِ: ضِعْفَ التِّسعَهْ
وَضِعْفَ ضِعْفِها فَصارَتْ تِسعَهْ
فَأَوَّلٌ كَمَنْ يَحِلّ رّمْسَهْ
مِنْ إخْوَةٍ لِغَيرِ أُمٍّ خَمْسَهْ
وَالَجِّد مَعْ والِدَةٍ وَالثّانِي
جَدٌ وَسَبْعَةٌ مِنِ الِاخْوانِ
لَغَيْرِ أُمٍّ زَوْجَةٌ وَوالِدَهْ
هذا الأصَحُ فَهُوَ طِبْقُ القاعِدهْ
ثُمَّ نَقُولُ: هذِهِ الأصُولُ
ثَلاثَةٌ مِنْ بَيْنِها تَعُولُ
لِأنًّ أَجْزاءَ الفُرُوضِ تَقَعُ
زائِدَةً فَهيَ إلَيْها تُرْفَعُ
لكِنْ يَعُمُّ كُلَّ مَنْ في المَسْأَلَهْ
نَقصٌ عَلى حِسابِ ما جُعِلَ لَهْ
فَالأوَّلُ السِّتَّةُ قَدْ عالَتْ إلى
عَشَرةٍ شَفْعاً وَوتْراً بِالوِلا
مِثالُ سَبْعَةٍ إلًيْها العَوْلُ
أُخْتَانِ فَرْعاً والِدٍ وَبَعْلُ
أَمّا مِثالُ العَوْلِ لِلْثَّمانِيَهْ
فَهؤلاءِ مَعَ أُمَّ الفانِيَهْ
وَالعَوْلُ لِلْتِّسْعَةِ مِثْلُ هؤلا
مَعَ أَخٍ لِلأُمِّ، وَالعَوْلُ إلى
عَشَرَةٍ كَهؤلاءِ الْجَمِّ
مَعَ أَخٍ آخَرَ فَرْعِ الأُمِّ
وَالثّانِ ضِعْفُ سِتَّةٍ وَتَجْرِي
ثَلاثُ عولتا لَهُ بِالْوِتْرِ
عالَ إلى ثَلاثَةٍ وَعَشَرَهْ
أُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَصْلٍ وَمَرَهْ
وَعالَ ثانِياً بِمِثْلِ الرُّبُعِ
كَالأَخِ مِنْ أُمٍّ وَتِلْكَ الأَرْبَعِ
وَعالَ ثالِثاً لِسَبْعَةَ عَشَرْ
كَفَرْعِ أُمٍّ وَأُولئِكَ النَّفَرْ
وَجُعِلَتْ كَهذِهِ المَسْأَلَةِ
أُمُّ الأَرَامِلِ الشَّهيرَةِ الَّتِي
بِها مِنَ الإناثِ سَبْعَ عَشَرَه
أَصْنافُها أَرْبَعَةُ مُشْتَهِرَه
ثَلاثُ زَوْجاتٍ وَجَدَّتانِ
وَأَخَواتٌ لِأَبٍ ثَمَانِ
وَأَخَوَاتٌ أَرْبَعٌ مِنْ والِدَه
فَواحِدٌ حِصَّةُ كُلِّ واحِدَه
ثالثُ ما يُعولُ ضِعْفُ اثْنَي عَشَرْ
وَعَوْلُهُ بِثُمْنِهِ قَدِ اسْتَقَر
كَرَجُلٍ ماتَ عَنِ ابْنَتَيْنِ
وَعَنْ حَلِيْلَةٍ مَعَ الأَصْلَيْنِ
فَرْعٌ: إذا سِهامُهُمْ تَنْقَسِمُ
مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ عَلَيْهِمْ
فَذَاكَ لِلْعَمَلِ غَيْرُ مُفْتَقِرْ
وَإِنْ عَلَى عَدَدِ صِنْفٍ تَنْكَسِرْ
ضُرِبَ إنْ تَبايَنا فِي المَسْأَلَه
بِعَوْلِهَا حَيْثُ تَكُوْنُ عَائِلَه
فَأَخَوَانِ لِأَبٍ وَبَعْلُ
مِثَالُ ما يَفْقُدُ فِيْهِ العَوْلُ
وَأَخَواتٌ لِأَبٍ أَوْ كامِلَه
خَمْسٌ مَعَ الزَّوْجِ مِثالُ العائِلَه
وَإنْ تَوافَقا فَوَفْقُهُ ضُرِبَ
فِيْهَا وَلَوْ بِعَوْلِهَا ثُمَّ حُسِبَ
فَما انتهى الضَّربُ لَهُ أي وَصَلَهْ
فَاِنَّهُ تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَه
مِثَالُ ما لا يُوجَدُ الْعَوْلُ مَعَهْ
أُمٌّ وَأَعْمامٌ لِأَصْلٍ أَرْبَعَهْ
مِثَالُ ما يَكُوْنُ فِيْهِ الْعَوْلُ
سِتُّ بَنَاتٍ، أَبَوانِ، بَعْلُ
وإن على صِنْفَيْنِ مِنْهُمْ تَنْكَسِرْ
فَعَمَلُ التَّصْحِيحِ لَيْسَ بِعَسِرْ
إذْ قُوبِلَتْ سِهامُ كُلٍّ بِعَدَدْ
رؤوسهِ فَاِنْ تَوافَقا يُرَدْ
عَدَدُهُ لِوِفْقِهِ وَإِلاّ
فَأَنَهُ بِحَالِهِ يُخَلّى
فَالعَدَدانِ مِنْ كِلا الصِّنْفَيْنِ
مَتَى يَكُونا مُتَماثِلَيْنِ
ضَرَبْتَ مِنْهُما تَمامَ عَدَدِ
فِي أَصْلِها بِعَوْلِها إنْ يُوجَدِ
وَإنْ تَدَخَلا ضَرَبْتَ الأَكْثَرا
في ذلِكَ الأَصْلِ بِعَوْلٍ إنْ جَرى
وَإنْ تَوافَقا بِجُزءٍ فَاعْمَدِ
لِضَرْبِ وَفْقَ عَدَدِ فِي عَدَدِ
مَعْ ضَرْبِكَ الحاصِلَ في ذا الأَصْلِ
مَعْ عَوْلِها عِنْدَ وُجُودِ الْعَوْلِ
وَإنْ يَكُوْنَا مُتَبَايِنَيْنِ
فَاضْرِبْ تَمامَ عَدَدِ مِنْ ذّيْنِ
في العَدَدِ الآخَرِ وَاضْرِبْ ما حَصَلْ
في الأَصْلِ بِالعَوْلِ فَأَيْنَما وَصَلْ
فَمِنْهُ قَدْ صَحَّتْ وَلا عَوْلَ مَعَهْ
كَذا عَلَى ثَلاثَةٍ وَأَرْبَعَهْ
ولا يَزِيْدُ فِي سِوى الوَلاءِ
وَذاكَ مَعْلُومٌ بِالاِسْتِقْراءِ
وَكُلُّ صِنْفٍ تُعْرَفُ النَّصيبُ لَهْ
مِنْ عَدَدٍ قَدْ بَلَغَتْهُ المَسْأَلَهْ
بِضَرْبِ حِصَّةٍ لَهُ يَحوِيها
مِنْ أَصْلِها فِيما ضَرَبْتَ فِيها
فَالمُنْتَهى نَصيبُهُ الْمَعْلُومُ
وَهُوَ عَلَى عَدَدِهِ مَقْسُومُ
فَرْعٌ: ذكَرتُ الرَّدَّ قَبْلُ مُجْمَلا
وَهَهُنا أَذْكُرُهُ مفَصَّلا
مَسائِلُ الرَّدِّ عَلَى أَقْسامِ
أَرْبَعَةِ تَجْمَعُها نِظَامِي
إذا فَقَدْتَ مَنْ عَلَيْهِ لا يُرَدّ
وَكانَ أَهْلُ الرَّدِّ صِنْفاً إتَّحَدْ
فَعَدَدُ الرُّؤوسِ أَصْلُ المَسْأَلَهْ
كَمَنْ يَمُوتُ عَنْ شَقِيتَتَيْنِ لَهْ
أَوْ وَلَدَيْ أُمٍّ أََوِ ابْنَتَيْنِ
أَوْ جَدَّتَيْنِ رَجَعَتْ لِاثْنَتَيْنِ
أو جاوَزوا صِنْفاً فأَصْلُها عَدَدْ
سِهامِهِمْ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رَدْ
كَأَنْ حَوَتْ مَسْأَلَةٌ سُدْسَيْنِ
فَرَجَعَتْ مِنْ سِتَّهِ لِاثْنَتَيْنِ
أَوْ كَانَ فِيْها ثُلُثٌ يَجْتَمِعُ
مَعْ سُدُسٍ إلى ثَلاثٍ تَرْجِعُ
أو كانَ فِيْها النِّصفُ والسُّدْسُ مَعَهْ
قَدْ رَجَعَتْ مِنْ سِتَّةٍ لِأَرْبَعَهْ
أَوْ كانَ سُدْسٌ مَعَهُ ثُلْثانِ
أَوْ كانَ نِصْفٌ مَعَهُ سُدْسانِ
أو ثُلُثٌ يَنْضَمُّ فرضُ النِّصفِ لَهْ
فَالْخَمْسُ في الثَّلاثِ أصلُ المسألهْ
وَإن وَجَدْتَ مَنْ عَلَيْهِ لا يُرَدَ
مَعْ أهْلِ رَدٍّ صِنْفُهُمْ قَد اتَّحد
فَفَرْضُ مَنْ لاَ يَسْتَحِقُّ رَدَّاً
إلَيْهِ مِنْ مَخْرَجِهِ يُؤَدّى
ثُمَّ لِأَهْلِ الرَّدِّ باقِيه مُنِحَ
فَقَسْمَهُ عَلَى الرُّؤوسِ إنْ يَصِحْ
فَذلِكَ المَخْرَجُ أَصْلُ المَسْأَلَةُ
كَعِرْسِ مَيْتِ وَالبَناتِ السَّبْعِ لهْ
وكَحَلِيلِ امْرِأةٍ قَدْ قُبِرَتْ
مَعَ بَناتٍ فِي ثَلاثٍ حُصِرَتْ
إلاّ ضَرَبْتَ وَفْقَها أَوْ كُلَّها
فِي المَخْرَجِ السّابِقِِ ثُمَّ ما انْتّهى
إلَيْهِ هذا الضَّرْبُ أي ما وَصَلَهْ
فَاِنَّهُ يُجْعَلُ أَصْلَ المَسْأَلَه
كَزَوْجِ مَنْ يُدْرِِكُها الوَفاةُ
مَعْ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ هَيَ البَناتُ
فَخَمْسَةٌ أَوْ ثُلْثُ سِتٍّ يُضْرَبُ
في مَخْرَجِ الرُّبُعِ ثُمَّ يُحْسَب
وَإنْ وَجَدْتَ مَنْ عَلَيْهِ لا يُرَدّْ
مَعْ أَهْلِ رَدٍّ فَوْقَ صِنْفٍ اتَّحَدْ
فَفَرْضُ مَنْ رَدٌّ عَلَيْهِ يَمْتَنِعْ
إلَيْهِ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِهِ رُفِعَ
إنِ اسْتَقامَ قِسْمَةْ الباقِي عَلَى
سِهامِ مَنْ لِلْرَّدِّ قَدْ تأَهَّلا
وَهِيَ الَّتي تُجْعَلُ أصلَ المَسْأَلَهْ
لَوْ لَمْ يَكُنْ هُناكَ مَنْ لاَ رَدَّ لَهْ
فَذَلِكَ المَخْرَجُ أَصْلاً يُجْعَلُ
وَالصُّورَةُ الَّتي بِها يُمَثَّلُ
أّرْبّعُ جَداتٍ وَعِرْسٌ واحدَهْ
وَأَخَواتٌ سِتٌّ آي مِنْ والِدَهْ
إلاّ فَفي مَخْرَجِ فَرْضٍ قَدْ سَبَقْ
إضرِبْ سِهامَ مَنْ لِرَدٍ اسْتَحَقّ
فَما انْتَهى ضربك أي ما وَصَلَه
هُوَ الَّذي يَجْعَلُ أَصْلَ المَسْأَلَه
مِثْلُ البَناتِ التِّسْعِ مَعْ جَدّاتٍ
سِتٍّ وَأَرْبَعٍ مِنَ الزَّوْجاتِ
يُبايِنُ الخَمْسَةَ سَبْعٌ باقِيَه
فَتَضْرِبُ الخَمْسَةَ فِي الثَّمانِيه
إنْ شِئْتَ تَدْرِي ما لِكُلِّ فِرْقَه
وَكُلّ ذِي حَقّ توفي حَقَّه
فّاضْرِبْ سِهاماً هِيَ لِلْمَحْسُوبِ
مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الرَّدِّ في المضروبِ
فَذاكَ سَهْمُهُ، مِن أَصْلِ المسأَلةِ
وَاضرِبْ سِهامَ مَنْ يكونُ الرَّدُّ لَه
فِيما بَقِيْ مِنْ مَخْرَجٍ تَقَدَّما
وَحَاصِلَ الضَّرْبِ إلَيْهِ سَلِّما
وَإنَّ عَلَى البَعْضِ أَوِ الجَّمِيعِ
تَنْكَسِرُ السِّهامُ فِي التّوْزِيعِ
فَبِأُصُولٍ ذُكِرَتْ مُفَصَّلَه
تَعْمَلُ فِي تَصْحِيحِ كُلِّ مَسْأَلَه
فَرع: أُبَيِّنُ المُناسَخاتِ
فِيهِ وَتَنتَهِي بِها أَبياتِي
قُبِضَ عَن وَرثَةٍ ثُمُّ هَلَك
اَحَدُهُم مِن قَبلِ قسمِ ماتَرَك
أن تَنحَصِر وَرَثَةٌ فِيمَن بَقِي
وَوَرِثُوهُ إرثَهُم مِن سَابِقِ
يُجعَل كَأَنَّ المَيِّتَ الثّانِيِ ما
كانَ والإرث بَينَهُم قَد قُسِما
كَأِخوَةٍ وَأَخَواتٍ لا لامّ
ماتَ عَنِ الباقِينَ مِنهُم بَعضُهُم
إلاّ فَمَسأَلَةُ كُلٍّ مِنهُِما
قَد صُحِّحَت فَاِن يَكُن مُنقَسِماً
ماكانَ لِلثّانِي مِنَ الأولى عَلَى
مَسأَلَةٍ تَخُصُّهَا قَد سَهُلا
إلاّ فاِن تَبايَنا فِي الأُولى
ضَرَبتَ مَسأَلَتَهُ وَإلا
فَوَفقَهُ ضَرَبتَهُ فِيها فَما
بَلَغَ مِنهُ صَحَّتا كِلتاهُما
وَمَن مِن المَسأَلةِ الأُولى يُصِب
شيئاً ففي المَضروبِ فِيها قَد ضُرِبْ
فَذاكَ سَهمُهُ، وَمَنْ يُصيبُ
شيئاً مِنَ الأُخرى فَذا مَضرُوبٌ
فِيما مِنَ الأولى أَصابَ الثّانِي
مِن حِصَّةٍ إذ يَتَبايَنانِ
أو وَفقِهِ أن وافَقَتهُ المَسأَله
وحاصِلَ الضََّربِ هُوَ النََّصيبُ لَهْ
وَمَثَّلُوا تَبايُنَاً بِمَيتِ
مُخَلِّف لِزَوَجةٍ وَبِنتِ
مَعَ ثَلاثَةِ بَنينٍ وَحَضَر
وَفَاةَ بِنتٍ عَن أولئكَ النَّفَرْ
وَالعِرسُ هَهنا تَكُونُ والِدهْ
كَذا البَنُونَ أخْوَةٌ لِلبَائِدَهْ
فَاِنَّ الأُولى هِي مِن ثَمانِيَة
مِن ضِعفِ تِسعَةٍ تكونُ الثّانِيَة
فَّضِعفُ تِسعٍ في ثَمانٍ قَد ضُرِب
وَمُنتَهاهُ قَدَمٌ إذا حُسِبْ
وَلِتَوافُقٍ بِذِي وَفاةِ
عَن أخَوَاَت مُتَفَرِّقات
هُنَّ ثَلاثٌ مَع جَدَّتَينِ ثُمّ
عَنِ أُمِّ أُمٍّ ماتَتِ الأُختَ لامّ
وَالأُختُ مِن أُمٍّ وَأُختَينِ هُما
مِن والِدٍ، مِن سِتَّةٍ أَصلُهُما
مِن ضِعفِها تَصِحُّ الأولى فَضُرِب
ثَلاثَةٌ في ضِعفِ سِتٍّ وَحُسِب
وَاَحمُِد اللهَ عَلَى أَن كَمَّلَه
مُصَلّياً عَلَى نَبِيٍّ فَضَّلَهْ
ولِجَمِيعِ العَالَمِينَ أَرسَلَه
وَالالِ والصَّحبِ السُّراةِ الكَمَلَهْ
معروف النودهي
بواسطة: karimat
التعديل بواسطة: karimat
الإضافة: السبت 2014/06/14 01:55:53 صباحاً
إعجاب
مفضلة

أضف تعليق

يجب تسجيل الدخول أو الاشتراك أو تفعيل الحساب اذا كنت مشترك لإضافة التعليق


أعلى القصائد مشاهدة للشاعر
أعلى القصائد مشاهدة خلال 24 ساعة الماضية
انتظر معالجة القصيدة ...
جميع الحقوق محفوظة لبوابة الشعراء .. حمد الحجري © 2005 - برمجة وتصميم
info@poetsgate.com