يا جَاعدَ ابنَ خَمِيسَ يا أزْكَى الوَرَى | |
|
| يا أفْصَحَ الفُصَحَا لِنَظمِ بَدِيعِ |
|
إنِّي أتَيْتُكَ يا فَقِيهُ مُسَلِّمًا | |
|
| وَمُذَاكِرًا في شَرْعِنَا المَشْرُوعِ |
|
فِيمَنْ عَليهِ وَصِايَةٌ وأرَادَ مِنْ | |
|
| قَاضِي الإمَامِ كِتَابَةً لِمَبِيعِ |
|
أمْضَى الكِتَابَةَ بَعدَمَا صَحَّ النِّدَاءُ | |
|
| عَليهِ مِنْ جَمْعٍ مَضَتْ وَجُمُوعِ |
|
وَالمُشْتَري حَازَ المَبِيعَ تَمَلُّكًا | |
|
| أحيَا رُبَاهُ بِمالِهِ المَجمُوعِ |
|
وَبَنَا وَشَيَّدَ فِيهِ حِيطَانًا سَمَتْ | |
|
| غَرَسَ النَّخِيلَ بِهَا وخَيرَ زُرُوعِ |
|
مِنْ بَعْدِ ذَلكَ قالَ إنِّي رَاجِعٌ | |
|
| فِيمَا كَتَبتُ مُصَمِّمٌ لِرجُوعِ |
|
قَدْ قِيلَ لِي قَولًا بِأنَّ مَنِ اشتَرَى | |
|
| قَدْ جَاءَ فِي هذَا له بصنِيعِ |
|
بِمَقَالَةٍ عَنْ أنْ يَزِيدَ زَبُونُهُ | |
|
| فِي غَيرِ وَقتِ نِدَائِهِ المَسمُوعِ |
|
وَالمَالُ فيهِ زِيَادةٌ عَمَّا اشتَرَى | |
|
| مِنْ أجلِ ذِي النَّوعينِ صَارَ رُجُوعِي |
|
أتَرَى عَليْهِ لأجلِ هَذَا رَجْعَةً | |
|
| أم لا، أَفِدْ منْ قَولِكَ المَتْبُوعِ؟ |
|
وَمَقَالَةُ الرَّاوِي فَهَلْ هِيَ حُجَّةٌ | |
|
| مِمَّنْ يَجِيءُ بِهَا لِهَذَا النَّوعِ؟ |
|
وَالكَاتِبُ المُختَارُ والقَاضِي إذَا | |
|
| مَا قَالَ صَحَّ مَعِي مِنَ المَسْمُوعِ |
|
هَلْ قَولُهُ ذَا حُجَّةٌ أمْ فَرَّقُوا | |
|
| مِنْ كَاتِبٍ أو حَاكِمٍ مَرْفُوعِ؟ |
|
وَالمُشتَرِي مَا رَايُكُم فِي غُرْمِهِ | |
|
| مِن رَدِّ كَاتِبِهِ ومِنْ مَشْفُوعِ؟ |
|
وإذا اعْتَرَاهُ النَّقْصُ أعنِي المَالَ مِنْ | |
|
| ذَا الرَّدِّ هَلْ غُرْمٌ لَهُ المَرجُوعِ؟ |
|
هَبْ لِي جَوَابًا مِنكَ يا غَيْثَ النَّدَى | |
|
| رَوِّي بِجُودِ الجُودِ رَوضَ رُبُوعِي |
|
|
|
|
هَاكَ الجَوَابُ أُخَيَّ مِنِّي وَاضِحًا | |
|
| مُتَبَلِّجًا قَدْ جَاءَ مِنْ مَرْجُوعِي |
|
إنَّ الوَصِيَّ إذَا أتَى بالبَيعِ فِي | |
|
| مَنْ قَدْ يَزِيدُ لِذَلكَ المَبيُوعِ |
|
وأتَى المَبيْعَ عَلَى الشَّرِيعَةِ سَالِكًا | |
|
| سُبُلَ السَّلَامَةٍ مِنْ هُدَىً مَشْرُوعِ |
|
وَبِذَاكَ وَفَّقَ بَيعَهُ وأنَاطَهُ | |
|
| بِالشَّرعِ مَنْظُورًا وَمِنْ مَسمُوعِ |
|
ثَبَتَ المَبِيعُ بِلا خِلافٍ قَالَهُ | |
|
| أَهْلُ البَصِيْرَةِ وَالهُدَى المتْبُوعِ |
|
وَكِتَابُ صَكِّ البيعِ لَيسَ بِمُقْتَضٍ | |
|
| رَفْعَ المَبِيعِ وَتَرْكَهُ لِوُضُوعِ |
|
مِنْ أجلِ ذَلكَ ذُو الحُكُومَةِ قَوْلُهُ | |
|
| فِيْمَا كَتَبْتُ مُفَاصَلٌ بِرُجُوعِ |
|
لَا يُفسِدُ المَبْيُوعَ لَو سَجَمَتْ بِهِ | |
|
| مَعَ ذِي المَقَالَةِ أَعيُنٌ بِدُمُوعِ |
|
كلا ولا المَبيُوعُ يَثبُتُ حُكْمُهُ | |
|
| بِرُجُوعِ كَاتِبِهِ لَبِالمرْجُوعِ |
|
بَلْ ذَاكَ فَسْخٌ لِلشَّهَادَةِ حُكْمُهُ | |
|
| عَنْ نَفْسِهِ مِن لَفظِهِ المَهْطُوعِ |
|
لَكِنَّ مَنْ وَلِي القَضَاءَ إِذَا قَضَا | |
|
| بِالفَسخِ فِيهِ بِقِسْطِهِ المثلُوعِ |
|
لَمَّا تَبَيَّنَ خَيْلُهُ وخَيَالُهُ | |
|
| فِي البَيْعِ يَومَ نِدَاءِهِ المَشْيُوعِ |
|
إذْ لِليَتَامَى مَالُ مَن أوصَى غَدَا | |
|
| بِرِضَىً حَوَوُهُ وسُخطِهِ المَبْشُوعِ |
|
مِنْ بَعدِ دَينٍ صَحَّ ثُمَّ وَصِيَّةٍ | |
|
| فِي مِسْعِهِ وَتُرَاثِهِ المَجْمُوعِ |
|
وكَذَاكَ إن كَانَ القِيَامُ بِنَقْضِهِ | |
|
| مَنْ وَارِثٍ أو بَايِعٍ مَخدُوعِ |
|
أو مَن يَكُونُ قِيَامُهُ ونَكِيْرُهُ | |
|
| فِي الحُكمِ غَيرَ مُضَيَّعٍ مَدفُوعِ |
|
وَأَصَحَّ تَوقِيفَ النِّدَاءِ لِبَيعِهِ | |
|
| مِنْ مُشْتَرِيهِ بِظُلمِهِ المَشسُوعِ |
|
فَهُنَاكَ حُكْمُ النَّقضِ يَدْخُلُ عَقدُهُ | |
|
| فِيمَا أرَاهُ لِبَيعِهِ المَقْطُوعِ |
|
والمُشتَري في الحَقِّ حُكمُ مَزِيدِهِ | |
|
| إن كَانَ زَادَ بِذَلِكَ المَنْزُوعِ |
|
فَيَكُونُ رَبُّ البَيعِ فِيهِ مُخَيَّرٌ | |
|
| فِي رَدِّ قِيمَةِ غَرسِهِ المَزرُوعِ |
|
أو نَزعِهِ مَن مَالِهِ رُغمًا عَلى | |
|
| أنفِ الذي هُو رَاكِبُ المَمنوُعِ |
|
وَلِكُلِّ قَولٍ حِكْمَةٌ يا ذَا النُّهَى | |
|
| مِن مُبْهَمٍ أو مُظهَرٍ مَصْدُوعِ |
|
وَخُذِ الصَّوَابَ مِن الجَوَابِ عَلِيَّنَا | |
|
| واتْرُكْ رَدِيَّ الرَّايِ مِن مَرجُوعِ |
|