قَالَ فَقيرُ رَبِّهِ الرَّؤوفِ | |
|
| مُحَمَّدُ الشَّهِيرَ بِالمَعروفِ |
|
أَحمدُكَ اللَّهُمَّ مُؤتِيَ الحِكمَ | |
|
| وَوارثَ الخَلْقِ وَباعِثَ الرِّمَم |
|
وَقاسِمَ التُراثِ بَيْنَ أَهْلِهِ | |
|
| بِمُقْتَضى حِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ |
|
مُصَلِّياً عَلَى نَبِيِّكَ الَّذي | |
|
| هَدى إلى مَنْهَجِ دِينكَ الشَّذي |
|
مَنْ حُسْنُهُ مُبايِنُ الخَلايِقِ | |
|
| بِلا مُماثِلٍ وَلا مُوافِقِ |
|
بَلْ كُلُّ مَنْ شَاهَدَهُ بِعَيْنِهِ | |
|
| حُجِبَ عَنْ إِبْصارِ كُلِّ حُسْنِهِ |
|
مَنْ جَاءَ بِالقُرآنِ خَيْرِ ما نَزِلْ | |
|
| وَمِلَّةٍ نِاسِخَةٍ كُلَّ المِلَلْ |
|
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الكِرامِ | |
|
| وَالعَصَباتٍ وَذوِي الأَرْحامِ |
|
مَا وورِيَ الأَمْواتُ بِالأَجْداتِ | |
|
| وَصُحِّحَتْ مَسَائِلُ المِيراثِ |
|
فَهَذِهِ أَرْجُوزَةٍ مُحَرَّرَة | |
|
| جَوْهَرَةٌ تَفُوقُ كُلَّ جَوْهَرة |
|
خَلَتْ عَنِ الْحُشْوِ وَ عَنْ تَعْقِيدِ | |
|
| هَيِّنَةٌ حَتَى عَلى الْبَلِيدِ |
|
ضَمَّنْتُها مَسائِلَ الْفَرائِضِ | |
|
| مُسَمِّياً لَها بقَطْرِ العَارِضِ |
|
وَأَصْلُهَا الَّذي نَظَمْتُ نَثْرَهُ | |
|
| وَفي قَوافِيْها تَبِعْتُ إِثرَهُ |
|
فَرَائِضُ الْمَنْهَجِ فَهُوَ أَجْمَعُ | |
|
| مُخْتَصَرٍ رَأَيْتُهُ وَأَبْدَعُ |
|
وَلِي زِياداتٌ عَلْيَهِ جَمَّهْ | |
|
| مَسائِلٌ وَمُثُلٌ مُهِمَّهْ |
|
نَقَلْتها إذْ هِيَ لاَ يَسْتَغْنِي | |
|
| عَنْ فهَمِها طالِب هَذا الْفَنَّ |
|
عَنْ كُتُبٍ مُعَوَّلٍ عَلَيْها | |
|
| مِنْ غَيْرِ أَنْ أَعْزوهَا إلَيْها |
|
وَكَانَ حامِلي عَلَيْها عُصْبَه | |
|
| مِنْ سَادَةٍ وَغَيرِهِمْ أُحِبَّه |
|
وَأَنَّ هَذا العِلْمَ خَيْرُ الخَلْقِ قَد | |
|
| حَثَّ عَلَيْهِ صَحْبَهُ كَما وَرَدَ |
|
يَا رَبِّ إِنْفَعْنِي بِها وَانْفَعْ بِها | |
|
| مَنْ أَخْلَصَ النِّيَّةَ فِي مَطْلَبِها |
|
يُبْدأُ مِنْ تَرِكَةٍ بِأَمْر | |
|
| عَلِقَ بِالعَيْنِ بِغَيرِ حِجْرٍ |
|
كَكَسْبِ عَبْدٍ وَمَبِيْعٍ يَفْنى | |
|
| مَنِ اشْتَراهُ مُفلِساً وَالسُّكْنى |
|
لاِمرأةٍ تَعْتَدُّ عَنْ وَفاةِ | |
|
| وَالقَرْضِ وَالقراضِ وَالزَّكاةِ |
|
وَالجانِ وَالنُّجُومِ وَالمَرْهُونِ | |
|
| فَمُؤَنِ الْتَّجْهِيزِ لَلْمَمُونِ |
|
بِما يَلِيْقُ حَالَة المَنِيَّهْ | |
|
| عُرْفاً بِهِ فَالْدَّيْنِ فَالْوصِيَّهْ |
|
مِنْ ثُلْثِ باقٍ بَعْدَهُ فَالباقي | |
|
| لِأهْلِ إرثٍ حَسَبَ اسْتَحِقاقِ |
|
وَالْدَّيْنُ لا تَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَمْلِكا | |
|
| وَرَثَةُ المَيِّتِ ما قَدْ تَرَكا |
|
لكِنْ بِهِ عُلِّقَ كَالْمَرهُونِ | |
|
| لِأَنَّهُ أَحْوَط لِلْمَدْفُوْنِ |
|
فَلَمْ يَكُنْ تَصَرُّفٌ فِيْهِ نَفَذْ | |
|
| مِنْ وارثٍ إِذْنَ الغَريمِ مَا أَخَذْ |
|
إلاّ إذا أَعْتَقَ وَهُوَ مُوسِرُ | |
|
| فَإِنَّهُ يَنْفُذُ مَا يُحَرِّر |
|
أَمّا إِذا تَصَرُّفٌ مِنْهُ جَرى | |
|
| وَلَمْ يَكُنْ إِذْ ذاكَ دَيْنٌ فطَرا |
|
بِالرَّدِّ بِالعَيْبِ أَوِ التَّرَدِّي | |
|
| فِي بِئْرِ عُدْوانٍ مَعَ التَأَدِي |
|
لِتَلَفٍ فَنافِذاً قَدْ رَسَخا | |
|
| إنْ أُدِّيَ الْدَّيْنُ وَإلا فَسَخا |
|
الإِرثُ إِمّا بِقَرابَةٍ عَلَى | |
|
| تَفْصِيلِها أَوْ بِنِكاحٍ أَوْ وَلا |
|
أَوْ جِهَةِ الإِسْلامِ وَالمُجْمَعْ عَلَى | |
|
| تَوْرِيثِهِ مِنَ الذُّكُورِ هَؤُلا |
|
ابْنٌ مَعَ ابنِهِ وَلَوْ مُسْتَقلا | |
|
| وَالأَبُ مَعْ أَبي أبٍ وَإنْ عُلا |
|
والأَخُ وُالزَّوجُ وذُو الوَلا وَعَمُ | |
|
| وَابْنٌ لَهُ وَابْنُ أَخٍ لِغَيرِ أُمْ |
|
وَمِنْ إِناثٍ زَوْجَةٌ وَبِنْتُ | |
|
| وَالِدَةٌ ذَاتُ وَلاءٍ، أُخْتَ |
|
وَجَدةٌ وَبِنْتُ الاِبْنِ لَوْ نَزَلْ | |
|
| إِنِ اجْتِماعٌ لِذُكُورِهِمْ حَصَلْ |
|
فَالوارِثُ الحَلِيلُ وَابْنٌ وَأَبُ | |
|
| إِذْ غَيْرُهُمْ بِغَيْرِ زَوْجٍ يُحْجَبُ |
|
أَوْ لِلإِناثِ فَابْنَةُ ابْنٍ أُخْتُ | |
|
| لِأَبَوَيْنِ، زَوْجَةٌ وَبِنْتُ |
|
والأمُّ أَوْ لِمُمْكِنٍ مِنْ ذَيْنِ | |
|
| فَابْنٌ وَبِنْتُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ |
|
أَصْلانِ ثُمَّ حَيْثُ لَمْ تَسْتَغْرقِ | |
|
| وَرَثَةٌ فَكُلُّّها أَوْ مَا بَقِي |
|
لِبَيْتِ مالٍ إذْ لَهُ انْتِظامُ | |
|
| بِأَنْ يَكُونَ عَدْلاً الإِمَامُ |
|
وَإنْ تَجِدْ نِظامَهُ مُخْتَلاً | |
|
| فَارْدُدْ عَلى أَهْلِ الفُروضِ فَضْلا |
|
بِنِسْبَةِ الفُروضِ قَصْدَ الْعَدْلِ | |
|
| غَيْرَ حَلِيلَةٍِ وَغَيْرَ بَعْلِ |
|
إِنْ كَانَ كُلُ مَنْ لَهُ فَرْضٌ عُدِمْ | |
|
| وَجَبَ صَرْفُها إِلى ذَوِي الرَّحِمْ |
|
وَهُمْ سِوَى الوْرَثَةِ الْمُقَرَّرَة | |
|
| وَوَاحِدٌ أَصْنافُهُمْ مَعْ عَشرَه |
|
خالٌ وَخَالَةٌ وَجَدَّةٌ وَجَدّ | |
|
| قَدْ سَقَطا عَمٌ لِأُمٍّ وَوَلَد |
|
أُخْتٍ وَعَمَّةٌ وَبِنْتُ عَمِّ | |
|
| بِنْتُ أَخٍ وَابْنُ أَخٍ لِأُمِّ |
|
وَوَلَدُ الِبنْتِ وَمُدلُونَ بِهِمْ | |
|
| فَهذِهِ عِدَّةُ أَصْحَابِ الرَّحِمْ |
|
وَحازَ كُلَّ الْمالِ مَنْ يَنْفَرِذُ | |
|
| مِنْهُمْ وَإِنْ وُجِدَ مِنْهُمْ عَدَدَ |
|
فَمَذْهَبَيْنِ فِيهِمُ قَدْ نَقَلُوا: | |
|
| أَهْلَ قَرِابَةٍ وَمَن يُنَزَّلُ |
|
وَالْمَذْهَبُ الأَصَحُّ أَنَّ كَلاّ | |
|
| كَأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ بِهِ قَدْ أَدْلَى |
|
فِي الإِرْثِ وَالحَجْبِ وَلكِنْ حُسِبا | |
|
| أَلْعَمُّ لِلأُمِّ وَعَمِّةٌ أَبا |
|
وَالخَالُ وَالخالَةُ مِثْلُ الأُمِّ | |
|
| وَكَهُمُ أَوْلاَدُهُمْ فِي الحُكْمِ |
|
وَنَزِّلِ الْعالِيَ وَارْفَعْ سَافِلاً | |
|
| فَإِنْ وَجَدْتَ بَيْنَهُمْ تَفَاضُلاً |
|
فِي القُرْبِ لِلْوَارِثِ كَانَ مَنْ سَبَقْ | |
|
| إِلَيْهِ مِنْهُمُ بِتَقْدِيمٍ أَحَقْ |
|
فَهُوَ بَدِيلُ مَنْ بِهِ قَدْ أَدْلَى | |
|
| فَالأَخْذُ بِالقُرْبِ إِلَيْهِ أَوْلَى |
|
وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ قَدِ اسْتَوَوْا فِي | |
|
| قُرْبٍ إِلى وارِثِ مَنْ تُوُفِّي |
|
فَأفْرِضْ كَأنَّ مَنْ أَحِلَّ لَحْدَهُ | |
|
| عِصِابَةً مُدْلِيْنَ خَلّى بَعْدَهُ |
|
فَما مِنَ النَّصِيبِ خَصَّ كُلاّ | |
|
| مُسَلَّّمٌ لِمَنْ بِهِ قَدْ أَدْلى |
|
كَارِثِهِ عُصوبَةً أَوْ فَرْضَا | |
|
| مِنْهُ وَإنْ حَجَبَ بَعْضٌ بَعْضا |
|
مِمَّنْ فَرَضْتَ وَارِثِيْنَ عُمِلا | |
|
| بِالْحَجْبِ في المُدْلى بِهِمْ مِنْ هَؤُلا |
|
وَإِنْ يَذَرْ أَوْلادَ فَرْع أُمِّ | |
|
| فَأَنْتَ سَوِّ بيْنَهُمْ فِي الْقَسْمِ |
|
أَوْ خَالَهُ والْخَالَ مِنْهَا لَزِما | |
|
| تَسْوِيَّةٌ فِي قِسْمةٍ بَيْنَهُمَا |
|