ثُمَّ الْفُرُوضُ سِتَّةٌ وَأَخْصَرُ | |
|
| عِبارَةٍ عَنْها بِها يُعَبَّرُ |
|
الرُّبْعُ وَالثُّلثُ وَضِعْفُ كُلِّ | |
|
| وَنصفُهُ فَالنِّصفُ فَرضُ بَعْلٍ |
|
لا فَرْعَ لاِمْرَأَتِه والأُخْتِ | |
|
| لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ وَالْبِنْتِ |
|
وَبِنْتِ الابْنِ حَيْثُ كُلٌ تَنْفَرِدْ | |
|
| وَالرُّبْعُ لِلزَّوْجِ إِذْ الفَرْعُ وُجِدْ |
|
لِزَوْجَةٍ وَزَوْجَةٍ فَأَكْثَرا | |
|
| إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْعٌ لِزَوْجٍ قَبَرا |
|
وَالثُّمْنَ تَسْتَحِقُّهُ مَعْ فَرْعِ | |
|
| وَالإِرْثُ جارٍ فِي الطَّلاقِ الرَّجْعِي |
|
وَالثُّلُثانِ لإِناثٍ تَرِثُ | |
|
| نِصْفاً إذا تَعَدَّدَتْ وَالثُّلُثُ |
|
لأُمِّ مَيِّتٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَدَدْ | |
|
| مِمَّنْ لَهُ أُخُوَّةٌ وَلا وَلَدْ |
|
وَعَدَدٍ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ وَقدْ | |
|
| يُفْرَضُ ثَلْثُ مَعَ إخْوَةٍ لِجَدَ |
|
وَالسُّدْسُ فرضُ واِلدٍ وَفَرْضُ جَدّ | |
|
| لَمْ يُدْلِ بالأُنْثى إذا كانَ وَلَدْ |
|
وَجَدَّةٍ فَصاعِداً دونَ الَّتي | |
|
| بِالجَدِّ بَيْنَ أُنْثَييْنِ أَدْلَتِ |
|
وَفَرْضُ أُمِّ مَيِّتٍ لَهُ عَدَد | |
|
| مِنْ إِخْوَةٍ وَأَخَواتٍ أَوْ وَلَد |
|
وَفَرْضُ بِنْتٍ هِيَ لاِبْنٍ يُقْبَرُ | |
|
| وَتَسْتَوِي واحِدَةٌ وَأَكْثَرُ |
|
إِنْ تَصْحَبِ البنتَ الَّتي لِلْصُّلْبِ | |
|
| أَوْ ابْنَةِ ابْنٍ فَوقَها فِي القُربِ |
|
وَأُخْتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَرْعِ والِدِ | |
|
| مَعَ شَقيْقَةٍ وَفَرْضُ وَاحِدِ |
|
مِنْ وَلَدِ الأُمِّ سَواءٌ الذَّكَر | |
|
| مِنْهُمْ وَغَيْرُهُ وَبَعْضُ مَنْ ذكر |
|
كَمَا يَكُونُ آَخِذَ النَّصِيبِ | |
|
| بِالفَرْضِ قَدْ يَأْخُذُ بِالتَّعَصيبِ |
|
لا يُحْجَبُ الأَبُ وَأُمُّ وَوَلَدْ | |
|
| وَزَوْجَةٌ أَيْضاً وَزَوْجٌ بِأَحَدْ |
|
بَلْ يُحْجَبُ ابْنُ الاِبْنِ باِبْنِ الصَّلبِ | |
|
| أَوْ ابْنِ الابْنِ فَوْقَهُ فِي القُربِ |
|
وَالْجَدُّ لا يَحْجِبُهُ إلا ذَكَر | |
|
| وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ عَبَر |
|
إِذْ كُلُّ مَنْ إِدلاؤُه بِالْغَيْر | |
|
| صَارَ بِهِ مُحْتَجَباً عَن خَيْرِ |
|
وَخَصَ مِنْ عُمومِ هَذا الضّابِطِ | |
|
| وَلَدُ أُمٍّ فَهُوَ غَيرُ ساقِطِ |
|
وَ الأَخُ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ إِحْتَجَبْ | |
|
| بِالاِبْنِ وابْن الاِبْنِ أَيْضاً وَبِأَبَ |
|
والأَخُ مِنْ أَبٍ بِهؤلا حُجِبْ | |
|
| وَبِأَخٍ لِأَبَوَيْنِ يَنْتَسِبَ |
|
وَ الأَخُ مِنْ أُمٍّ مِنَ الإِرْثِ يُصَدّ | |
|
| بِولَدٍ ووالِدٍ أيضاً وَجَدْ |
|
وَابنُ الشَّقِيقِ بِشَقِيقٍ احْتَجَب | |
|
| وَابْنٍ وَابْنِهِ وَبِالجَدِّ وَأَبْ |
|
وَبِأَخٍ لِلأَبِ فَهُوَ أَقْرَبُ | |
|
| وَابْنُ أَخٍ لِوالِدٍ يَحْتجِب |
|
بِهؤلا وَابْنِ الشَّقِيقِ واحظلا | |
|
| عَمَّاً لِأُمٍّ وَأَبٍ بِهؤلا |
|
وَابْنِ أَخٍ مُنْفَسِحٍ عَنْ أُمِّ | |
|
|
لِأَبَوَيْنِ وَاحْجُب ابنَ عَمِّ | |
|
| مُنْتَسِبٍ لِوالِدٍ وَ أُمِّ |
|
بِهؤلاءِ وَبِعَمٍّ لِأَبِ | |
|
| أَمَا ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ فَلْيُحٍجَبِ |
|
بِهَؤلاءِ الرَّهْطِ وَابْنِ عَمِّ | |
|
| مُنْتَسِبٍ لِوالِدٍ وَأُمِّ |
|
وَبِنْتُ الاِبْنِ بِابنِ صُلْبٍ تُحْجَبُ | |
|
| وَبِابْنَتَيْنِ حَيْثُ لاَ تُعَصَّبُ |
|
وَجَدَّةً لِلأُمِ بِالأُمِّ احْجِبِ | |
|
| وَلِأَبٍ بِأُمٍّ أَيضاً وَأَبِ |
|
وَاحْجِب بِقُربي جِهَةٍ بُعداها | |
|
| إنْ لَمْ تَرْثْ مِنْ جِهَةٍ سِواها |
|
وَحُجِبَتْ بُعدي أَبٍ بٍقُربي | |
|
| وَالِدَةٍ وَعَكْسُ ذَاكَ يُؤبى |
|
وَحَجَبَتْ أَهْلَ الوَلاءِ العَصَبَةْ | |
|
| كَالأَخِ أُخْتٌ صَدَّها مَنْ حَجَبَهْ |
|
وَأَخَواتٌ لِأَبٍ ما عُصِّبَتْ | |
|
| فَلِشَقِيْقَتَيْنِ قَدْ تَحَجَّبَتْ |
|
وَعُصْبَةٌ فروضها مُسْتَوْعِبَهْ | |
|
| تركةً حاجِبَةٌ لِلْعَصَبَةْ |
|
كَمَنْ قَضَتْ عَنْ وَلَدٍ لِأُمِّ | |
|
| وَالزَّوْجِ مَعْ وَالِدَهٍ وَعَمِّ |
|
عَصَبَةُ الشَّخْصِ عَلَى مَا ذكِرُوا | |
|
| هُوَ الَّذي لَيْسَ لَهُ مُقَدَّرُ |
|
يِرِثُ مَا خَلَّفَهُ مَنْ يَقْضِي | |
|
| وَيَرِثَ الباقِي بَعْدَ الفَرْضِ |
|
الإِرْثَ شَرْطٌ الحَجْبِ في جَمِيعِ مَا | |
|
| هُنا وَفي الفُرُوضِ قَدْ تَقَدَّما |
|
فَمَنْ بِأِرْثٍ لِمْ يَكُنْ يُمَتَّعُ | |
|
| فَحَجْبُهُ لِغَيْرِهِ مُمْتَنِع |
|
وَاسْتثِنْ تِسْعَ صُورَ قَد وَجَبَا | |
|
| فِيها لِغَيْرِ وَارِثٍ أَنْ حَجَبا |
|
فَابْدأ بأُمٍّ مَعَ ذِي أُبُوَّه | |
|
| وَعَدَدٍ مِمًّنْ لَهُ أُخُوَّة |
|
وَثَنِّ بِالأُمِّ وَفَرْعَيْها وَجَدْ | |
|
| ثَالِثَةٌ وَلَد أُمٍّ وَوَلَدْ |
|
لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ وَوالِدَه | |
|
| وَالجَدِّ وَالرّبِعَة المُعادِدَه |
|
تَأْتِيْكَ فِي مَبْحَثِ إِخْوَةِ وَجَدّ | |
|
| خَامِسَة أُمٌّ إلى الُّسدسِ تُرَد |
|
بِالأخِ مِنْ أَصْلَيْنِ مَعَ أَخٍ لِأَبْ | |
|
| سَادِسَةٌ عرس أَصابها عَطَبْ |
|
وَخَلَّفَتْ شَقِيْقَةً وَبَعْلا | |
|
| وَ الأَخَ مِنْ أَبٍ وَأُمَّاً ثَكْلَى |
|
وَمَثَّلُو سَابِعَةً بِسِتِّ: | |
|
| زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَبٍ وَبِنْتِ |
|
وَابن ابن انْضَمَّتْ إِلَيْهِ بِِنْتُ | |
|
| عَمٍّ لَهُ عَصّبها أَوْ أُخْتُ |
|
فَأُخْتُهُ أَوْ بِنْتُ عَمٍّ لَوْلا | |
|
| تَعْصِبُهُ فَازَتْ بِفَرْضٍ عَوْلا |
|
ثَمِّنْ بِزَوْجٍ وَشَقِيْقَةٍ وَأَخ | |
|
| وَ الأُخْتِ مِنْ أُمٍّ كِلاهُما انْفَسخ |
|
وَولدا أُمّ وَأمٌّ تاسِعة | |
|
| مَعْ عُصْبَةٍ مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ واقِعه |
|
لِلْعَصَباتِ ذَكَرُوا تَرْتِيْبا | |
|
| مَنْ حادَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مُصِيْبا |
|
وَهُمْ أُولاءِ أَوَّلاً فَأَوَّلا: | |
|
| الاِبْنُ فَابْنُهُ وَلَوْ تَسَفَّلا |
|
فَالأَبُ فَالْجَدُّ وَإنْ عَلا، وَإنْ | |
|
| أَخٌ فَصاعِدا بِجدٍّ يَقْتَرِنْ |
|
فَسَوْفَ يَأْتِي حُكْمُ ذا فَلْيُرْ تَقَبْ | |
|
| ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبْ |
|
فَابْناهُما كَذاكَ فِي التَّرتٌّب | |
|
| فَالعَمُّ مِنْ أَصْلَيْنِ ثّمَّ مِنْ أّبِ |
|
فَابْناهُما كَذاكَ فَعَمُّ الوالِدِ | |
|
| ثُمَّ ابْنُهُ فَعَمُّ جَدِّ الهامِدِ |
|
ثُمَّ ابْنُهُ وَهكَذا لكِنَّما | |
|
| ابْنُ أَخ مِنْ وَالِدٍ قَدْ قُدِّما |
|
حَتْماً عَلى ابْنِ أَخٍ مُنْتَسِبِ | |
|
| لِأَبَوَيْنِ وَابْنُ عَمٍّ لِأَبِ |
|
مُقَدَّمٌ عَلى ابْنِ نَجْلِ عَمِّ | |
|
| مُنْتَسِبٍ لِوالِدٍ وَأُمَِّ |
|
فَمُعْتِقُ كَما يَجِي مِفَصَّلا | |
|
| مِنْ بَعْدِ في مَبْحَثِ إِرْثٍ بِالوَلا |
|
فَبَيْتُ مالٍ ذو نِظام يَبْدو | |
|
| ثُمَّ عَلى أَهْلِ الفُرُوضِ الرَّدُ |
|
بِنِسْبَةِ الفُرُوضِ مِثْلَما عُلِمْ | |
|
| وَبَعْدَ أَهْلِ الرَّدِّ أَصحابُ الرَّحِمْ |
|
المالُ بِابْنٍ وَبَنينَ اسْتُغْرِقا | |
|
| وَلِاِبْنَةٍ فَصاعِداً مَا سَبَقَا |
|
وَإنْ هُما يَجْتَمِعا حازُوا النَّشبْ | |
|
| وَذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ يُحْتَسَبْ |
|
كَالْفَرْعِ َفرْعُ الاِبْنِ فِيما ذُكِرا | |
|
| لَوْ وُجِدا وَالْفَرْعُ كَان ذَكرا |
|
حَجَبَ فَرْعَ الاِبْنِ أَوْ أُنْثى فَقُلْ | |
|
| لِوَلَدٍ ابْنٍ: لَكَ مَا عَنْها فَضلُ |
|
وَعَصَّبَ الذَّكَرُ مَنْ فِي رُتْبَتِهْ | |
|
| كَأُخْتِهِ أَوْ فَوْقَهُ كَعَمَّتِهْ |
|
إِنْ لَمْ تَحُزْ سُدُسَ مالٍ إرْثاً | |
|
| فَإنْ يَكُنْ وَلَدُ الاِبْنِ أُنْثى |
|
حازَتْ مَعَ ابْنَةٍ كَما تَقَرَّرا | |
|
| سُدْساً وَلاَ شَيْءَ مَعْ أَكْثَرا |
|
هَذَا الَّذِي يُقْضىَ بِهِ وَيُحْكَمُ | |
|
| فِي الْكُلِّ مِنْ طَبَقَتَيْنِ مِنْهُمُ |
|
يَرِثُ بِالْفَرْضِ فَقَطْ أَبٌ إذا | |
|
| كانَ مَعَ ابْنِ مَنْ بِلَحْدٍ نُبِذا |
|
كَذا بِتَعْصِيْبٍ فَقَطْ إِنْ عَدُما | |
|
| لِلْمَيْتِ فَرْعٌ وارِثٌ وَبِهِما |
|
مَعَ ابْنَةٍ أَوْ إِبْنَةِ ابْنٍ وَلِأُمّ | |
|
| ثُلُثٌ أَوْ سُدْسٌ عَلى مَا قَدْ عُلِمْ |
|
تَرِثُ مَعْ أَحَدِ زَوْجَيْنِ وَأَبْ | |
|
| ثُلُثَ مَا يَبْقى وَمِنْ أَجْلِ الأَدَبْ |
|
بِهِ يُعَبِّرُونَ عَمَا يُدْفَغُ | |
|
| لِلأُمِّ وَهُوَ سُدْسُ أَوْ رُبْعُ |
|
ثُمَّ لِجَدِّ كُلُّ حُكْمٍ ينمى | |
|
| لِلأَبِ لكِنْ لاَ يَرُدُّ أَمّا |
|
لِثُلُثِ الباقِي كَذا لَمْ يَحْجُبِ | |
|
| فَرْعَ سِوى أُمٍّ وَلاَ أُمَّ أَبِ |
|
وَوَلَدٌ لِأَبَوَيْنِ مُطلَقاً | |
|
| كَوَلَدٍ فِي كُلِّ مَا قَدْ سَبَقا |
|
كَوَلَدٍ لِأَبَوَي ذِي التُّْركَهُ | |
|
| فَرْعُ أَبٍ فِيما سِوى المُشَرَّكَهْ |
|
زَوْجٌ وَأُمٌّ وَلدا أُمٍّ وَأَخ | |
|
| لِأَبَوَيْنِ فَيُشَارِكُ الأَخ |
|
وَلَدي الأُمّ وَلَوْ كَانَ لِأَب | |
|
| لأَنْجَبوا حِرْمانَهُ مْن النَشَب |
|
وَحَيْثُما يَجْتَمِعُ الصِّنْفانِ | |
|
| كَانَا كَفَرْعِ ابْنٍ وَفَرْعِ الفنى |
|
لكِنَّ الأُخْتَ لَمْ يُعْصِّبها سِوى | |
|
| مَنْ مَعَها في رُتْبتِه قَدِ استَوى |
|
وَبِنتُ الاِبْنِ حَيْثَما صاحَبها | |
|
| مُساوٍ أو أسفلُ قدْ عَصَّبَها |
|
وَالأُخْتُ إنْ كانَتْ لِأُمٍّ وَأبِ | |
|
| بِالأَخِ فَرْعَ الأَب لَمْ تُعَصَّبِ |
|
عَصَبَةٌ أختٌ لِأَصْلَيْنِ وَأَبْ | |
|
| مَعْ إبْنةٍ أو إبنة ابن قَدْ ذِهِبْ |
|
فَساقِطٌ فَرْعُ أَبٍ بِأُخْتِ | |
|
| لِأَبَوَيْنِ اجْتَمَعَتْ مَعْ بِنْتِ |
|
أَوْ إبْنَةِ ابْنٍ لِحَديثٍ صَحَّ بِهْ | |
|
| وَابْنُ أَخٍ لِغَيرِ أُمٍّ كَأَبِهْ |
|
لكن إلى السُّدُسِ أمّا لاَ يَرُدّ | |
|
| وَلَمْ يُعَصِّبْ أُخْتَهُ وَمَعَ جَدْ |
|
لا يأخذ الإِرْثَ وفي المُشِرَّكَهْ | |
|
| يَسْقُط: لاحظَّ لَهُ في التُّرْكَهْ |
|
وَعَمُّ مَنْ أَدْرَكَهُ المَوْتُ وعَمّْ | |
|
| والِدِهِ وَجَدُّه لِغَيْرِ أُمّْ |
|
مِثْلُ أَخٍ لأَبَوَيْنِ أَوْ أَبِ | |
|
| كَذَاكَ باقِي عَصَباتِ النَّسَبِ |
|
عَصَبَةُ النَّسَبِ حَيْثُ تَعْدُمُ | |
|
| فَالمالُ أَوْ فاضِلُهُ يُسَلَّمُ |
|
لِمُعْتِقٍ فاِنْ هَوَى في رَمْسِه | |
|
| أَخَذَهُ عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ |
|
تَرْتِيبُهُمْ هُنا كَتَرْتِيبِهِمُ | |
|
| في نَسَبٍ لكِنْ هُنا يُقَدَّمُ |
|
الأخُ وابْنُ الأخِ وَالجَدُّ بَقي | |
|
| مُؤَخَّراً فَمُعتِقٌ لِلْمُعْتِقِِ |
|
فَعصَباتُهُ بتَرْتِيبٍ سَبَقْ | |
|
| إنِ اشتَرَت بِنْتٌ أباها فَعَتقْ |
|
وَأَعْتَقَ الوالِدُ بَعْدُ عَبْدا | |
|
| ثُمَّ أَبُوهُ بَعْدَ ذاكَ أَوْدى |
|
عَنْها وَعَنْ عَصَبَةٍ كَجَدِّهْ | |
|
| ثُمَّ تَوى عَتِيْقُهُ مِنْ بَعِدِهْ |
|
فَلَيْسَ لِلْبِنْتِ تُراثُ رَقَبَهْ | |
|
| أَعَتَقَهَا الوالِدُ بِلْ لِلْعصَبَهْ |
|
وَهُوَ الَّذي عَلى القُضاةِ أشكلا | |
|
| وَلَمْ تَكُنْ تَرِثُ أُنْثى بِوِلا |
|
إلاّ عَتيقَها أَوُ الَّذي انْتَسَبْ | |
|
| إلَيْهِ إِمّا بِوَلَاءٍ أَوْ نَسَبْ |
|
الجَدُّ مَعْ فَرْعِ أَبٍ أَوْ وَلَدِ | |
|
| لِأَبَوَيْنِ فائِزٌ بِالأَزْيَدِ |
|
مِنْ ثُلُثٍ وَالقَسْمِ عِنْدَ فَقْدِ | |
|
| صاحِبِ فَرْضٍ كَأَخٍ وَجَدِّ |
|
كِلاهُما معَ ضِعْفِ جَدِّ شَرَعُ | |
|
| وَدُونَ مِثْلَيْهِ الأَخيرُ أنْفَعُ |
|
وَمَعَ فَوْقِِ ضِعْفِهِ فالأكثرُ | |
|
| ثُلْثٌ وَما صُوَرُهُ مُنْحَصِرْ |
|
وَفائِزٌ مِنْ قِسْمَةٍ وسُدْسِ | |
|
| وَثُلُثِ الباقي بِأَخْذِ الأَنْفَسِ |
|
إِنْ كانَ ذُو فَرِيضَةٍ وَسِتُّ | |
|
| هُنا ذَواتُ الْفَرْضِ وَهِيَ بِنْت |
|
والأُمُّ وَالبِنْتُ الَّتي لِنَجْلِ | |
|
| وَجَدَّةٌ مَعْ زَوْجَةٍ وَبَعْلِ |
|
فَفي ابْنَتَيْنِ وَأَخٍ وَعِرْسِ | |
|
| وَجَدٍّ الأجوَدُ أَخْذُ السُّدْسِ |
|
وَإنْ وَجَدْتَ جَدَّةً وَجَدّاً | |
|
| مَعَ أَخٍ فَالقَسْمُ صارَ أَجْدى |
|
أَوْ إِخْوَةً عَشَرَةً وَجَدّا | |
|
| وَجَدَّةً فَثُلْثُ باقٍ أَجْدى |
|
وَضابِطُ الأَكثَرِ لَيْسَ يَخْفى | |
|
| فَالَفَرْضُ رُبَّما يَكُونُ نِصْفا |
|
وَقَدْ يَكُونُ دُونَ نِصْفٍ فَالعَدَد | |
|
| لِأخوةٍ يَكُونُ دُونَ ضِعْفِ جَد |
|
فَالقَسْمُ خَيرٌ أَوْ يَكُونُ أعْلى | |
|
| مِنْ ضِعفهِ فَثُلْثُ باقٍ أَوْلى |
|
أَوْ ضِعَفَهُ فَمُتَساويانِ | |
|
| وَيَسْتَوي مَعْ سُدُسٍ هذانِ |
|
وَقدْ يَكُونُ الفَرْضُ ثُلْثَيْنِ فَلا | |
|
| شَكَّ إذاً في كونِ قَسْمٍ أفْضَلا |
|
إنْ تَكُ أُخْتٌ مَعَهُ وَإلاَّ | |
|
| فَاِنَّهُ بِسُدُسٍ تَمَلّى |
|
وَبَيْنَ نِصْفِ المالِ وَالثُّلْثَيْنِ | |
|
| فَمَعْ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ |
|
جازَ المُقاسَمَةُ فَهِيَ أَنْفَسُ | |
|
| وَسَهْمُهُ مَعْ أَخَوَيْنِ السُّدُسُ |
|
هذا إذا ذُو الفَرْضِ حازَ جَدَّهُ | |
|
| وَفَوْقَ سُدْسٍ قَدْ تَبَقّى بَعْدَهُ |
|
أمّا إذا لَمْ يَبْقَ عَنْهُ فَضْلُ | |
|
| أَوْ بَقِيَ السُّدُسُ أَوْ أَقَلُّ |
|
فَالجَدُّ فائِرٌ بِسُدْسٍ عَائِلِ | |
|
| كُلاَّ أَوْ بَعْضاً وَغَيْرَ عائِلِ |
|
وِلِيْسِ لِلأخْوَةِ في ميراث | |
|
| مِنْ حِصَّةٍ في الصّوَرِ الثَّلاثِ |
|
كَذا إذا كانَ مَعَ الفَرْعَينِ: | |
|
| فَرْعِ أَبٍ وَوَلَدِ الأَصْلَيْنِ |
|
وَفي المُقاسَمَةِ عَدَّ أَي حَسَبْ | |
|
| عَلَيْهِ فَرْعُ الأَبَوَيْنِ فَرْعَ أَبْ |
|
إنْ كانَ فَرْعُ الأَبَوَيْنِ ذَكَرا | |
|
| فَصاعِداً مَعْ فَرْدَهٍ فَأَكْثَرا |
|
أوْ ذَكَراً مُنْفَرِداً أوْ ذاتَ حِرْ | |
|
| مَعْ ابْنَةٍ أَوْ مَعَ بِنْتِ ابْنٍ قُبِرَ |
|
فَبَعْدَ سَهْم الجَدّ حازوا فَضْلا | |
|
| وَساقِطٌ فَرْعُ أَبٍ وَإلاّ |
|
فَأوَّلٌ مِثْلُ شَقِيقَةٍ وَجَدّ | |
|
| مَعَهُما مَنْ فَرْعُ والِدٍ وَجَدَ |
|
إمّا أَخ أَوْ أُخْتٌ أو ثِنْتانِ | |
|
| أَوْ أَخٌ انْضَمَّتْ لَهُ أُخْتانِ |
|
أَوْ واحِدٌ ضُمَّتْ إلَيْهِ واحِدَهْ | |
|
| أَوْ ذا وذِي مَعَ ازديادِ والِدَهْ |
|
أًوْ أَخَوانِ مَعْهُما هاتانِ | |
|
| أَخٌ وَأُخْتٌ وَمِثَالُ الثّاني |
|
شَقِيْقَةٌ وَالأُخْتُ مِنْ أَبِ وَجَدّ | |
|
| وَزَوْجَةٌ وَإِْنْ هُنا أُمٌّ تَرِدْ |
|
أَوْ كانَتْ أُمٌ وَمَكانَ الأُخْتِ | |
|
| أَخٌ فَاِنَّ الأَصْلَ ضَعِفُ سِتٍّ |
|
وَحظِيتْ مَنْ فَوْقَ فَرْدَهِ بِما | |
|
| يعْدِل ثُلْثَيْنِ وَما دُونَهُما |
|
مِثلُ شَقِيقَتَيْ وَجَدِّ ذِي عَطَبْ | |
|
| مَعَ أَخٍ لِلأَبِ أَوْ أُخْتٍ لِأَبْ |
|
وَلَيْسَ عَنْ ثُلْثَيْنِ شَيءٌ يَفْضُلُ | |
|
| وَما عَنِ النِّصْفِ يَزيدُ يَجْعَلْ |
|
لِوَلَدَ الوالِدِ وَاعْلَمْ أنْ لا | |
|
| فَرْضَ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ إلا |
|
في أَكْدَرِيَّةٍ: هِيَ الأمُّ وَجَدّ | |
|
| وَالزَّوْجُ وَالأُخْتُ الَّتي كانَ وَلَدْ |
|
أَبٍ أَوِ الأصْلَينِ فَالجَدُّ يَرِثْ | |
|
| سُدْسَاًً وَفَرْضُ الأُخْتِ نِصْفٌ وَالثُلُثْ |
|
لِلأمِّ وَالْنِّصْفُ نَصيبُ البَعْلِ | |
|
| فَتَرْتَقِي لِتِسْعةٍ بِالعَوْلِ |
|
مِنْها لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ أَرْبَعَهْ | |
|
| كامِلَةً عَلَيْهِما مُوَزَّعَهْ |
|
وَالجَدُّ مَحْسُوبٌ كَأَُنْثَيَيِنِ | |
|
| تَأْخُذُ ثُلثاً وَحَوى ثُلْثَيْنِ |
|
روعِيَ تَعْصيبٌ وَروعِيَ الرَّحِم | |
|
| في الفَرْضِ لِلأُختِ وفي قسمٍ عُلِم |
|
وَلَمْ يُعَصِّبها فَفي تَعْصِيبِهِ | |
|
| نُقْصانُهُ عَنْ سُدُسِ نَصيبِهِ |
|
وَلَوْ أَخَاً فَرَضَتْهُ مَنْصُوبا | |
|
| مَكانَ الأُخْتِ ما حَوى نَصيبا |
|
|
| وَلَوْ عَلَى تَخَالُفِ الأَدْيانِ |
|
لاَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ شَقِيٌّ | |
|
| وَلاَ سِوى الحَربِيِّ وَالحَربِيّ |
|
وَمُتَوَارِثَانِ مَاتَا بِغَرَقْ | |
|
| وَنَحْوِِهِ إذْ جَهِلَ الَّذي سَبَقْ |
|
وَوَلَدُ الزَّنا عَنِ الاِرْثِ حُرِمْ | |
|
| إلاَّ مِنَ الأُمِّ وَمِنْ وَلَدِ أُمّْ |
|
لا يَرِثُ المَنْفِيُّ بِاللِّعانِ | |
|
| وَقاتِلٌ وَ لَوْ بِلَاَ ضَمانِ |
|
وَلاَ مَنِ ارتَدَّ وَلَا الزِّنْديْقُ | |
|
| لَمْ يُوْرَثا كَذَلِكَ الرًّقِيقُ |
|
إلاّمبعضاَ فَذَاكَ إنْ هَلَك | |
|
| يُورِثُ ما بِبَعْضِهِ الحُرُّ مَلَك |
|
وَكافِراً جَنى عَلَيْهِ جانِ | |
|
| حُرَّاً مصُونَ الدَّمِ بِالأَمانِ |
|
وَبَعْدَ أَنْ نَكَثَ ما اسْتَحَقَّه | |
|
| سَباهُ مَنْ سَباهُ وَاسْتَرَقَّه |
|
وَماتَ مِنْ سِرايَةٍ فَقَدْرُ | |
|
| رِيَّتِهِ لِوارِثٍ لاَ غَيْرُ |
|
إذا أَخُو مَيْتٍ أَقَرَّ بِنَسَب | |
|
| إِبْنٍ لَهُ فَلَيْسَ يُعْطى إرْثُ أَب |
|
وَإنْ يَقَعْ تَرَدُّدٌ في النَّسَبِ | |
|
| فَذاكَ مانِع مَن ارثِ النَّشَبِ |
|
وَكَوْنُ مَنْ ماتَ نَبِيَّاً مانِع | |
|
| لِلاِرْثِ وَالحَديثُ فِيهِ شايِِع |
|
وَمالُ مَفْقُودٍ قَضَى بِوَقْفِهِ | |
|
| فَاِنْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِحَتْفِهِ |
|
أَوْ حَكَمَ القاضي بِهِ بِأَنْ مَضى | |
|
| ماغَلَّبَ الظَّنَّ بِأَنَّهُ قَضى |
|
أُعْطِيَ مَنْ حِيْنَئِذٍ قَدْ وَرِثَهُ | |
|
| لاَمَنْ يَحِلُّ قَبْلَ ذاكَ جَدَثَهْ |
|
هذا إذا ما ذكَرا وَأَطْلَقا | |
|
| وَحَيْثُ قَيّدا بِوَقْتٍ سَبَقا |
|
حُسِبَ ذاكَ الزّمَنُ المَحْدُودُ | |
|
| وَلَوْ قَضى مَنْ يَرِثُ المَفْقُود |
|
وُقِفَ سَهْمُهُ: تَمامُ المالِ | |
|
| أَوْ بَعْضُهُ إلى بَيَانِ الحالِ |
|
وَحاضِرٌ في حَقِّهِ يُعتَدُّ | |
|
| بِأسْوَإ الأَحْوالِ كَيْفَ يَبْدُو |
|
فَمَنْ بِهِ يَصيرُ ذا حِرْمانِ | |
|
| لَمْ تُعْطِهِ شَيْئاً إلى البيَانِ |
|
مِثْلُ أَخٍ كانَ لِغَيْرِ والِدَهْ | |
|
| فُقِدَ مَعْ عَمِّ وَزَوْجِ الهامِده |
|
وَمَنْ بِمَوْتٍ أَوْ حَياةٍ حَقّهْ | |
|
| لَمْ يَِخْتَلِفْ وُفِّيَ مُسْتَحَقّه |
|
كالزَّوْجِ وَالبِنْتِ مَع ابن فُقِدا | |
|
| وَمَنْ نَصيبهُ بِعَيْشٍ أوْ رَدَى |
|
مُنَقَّصٌ تُقَدَّرُ الحَيَاةُ | |
|
| في حَقِّه أَوْ قُدِّرَ الوَفاةْ |
|
كالجَدِّ مَعْ أَخٍ شَقِيْقٍ وَأَخِ | |
|
| فُقِدَ عَنْ وَالِدَةِ مُنْفَسِخِ |
|
في حَقِّ جَدٍّ قُدِّرَتْ حَياتُهْ | |
|
| وَفِي الشَّقيْقِ قُدِّرَتْ وَفاتُهْ |
|
وَإِنْ يُخَلِّفْ مَنْ حَواهُ الجَدَثُ | |
|
| حَمْلاً يَحُوزُ الإرْثَ أَوْ قَدْ يَرِث |
|
فِي حَقِّه وَحَقِّ غَيْرِهِ عُمِلْ | |
|
| بِما هُوَ اليَقِينُ قبلَ يَنْفَصِلَ |
|
إنْ كانَ ذو الإرْث هُوَ الحَمْلَ فَقَطْ | |
|
| أَوْ كَانَ ثَمَّ مَنْ لِأَجْلِهِ سَقَطَ |
|
أو مَن على بَعْضِ التقادير احْتَجَبْ | |
|
| بِهِ كَحَمْلِ مَيْتٍ وَحَمْلِ أَبْ |
|
أو مَنْ بهِ لَيْسَ عَنِ الإرثِ يُصَدّ | |
|
| وَمَالَهُ مُقَدَّرٌ مُثْلُ الوَلَدْ |
|
فَفي جَمِيعِها جَميعُ مالِهِ | |
|
| يُجْعَلُ مَوْقُوفاً إلَى انْفِصالِهِ |
|
هذا هُوَ القُولُ الصَّحيحُ الأَحْوَطُ | |
|
| فَاِنَّ أَقْصى الحَمْلِ لا يَنْضَبِطْ |
|
أَوْ مَنْ لَهُ مُقَدَّرٌ فَيُؤْتي | |
|
| ذلِكَ عائِلاً إذا تَأَتّي |
|
كَأَبَوَيْنِ مَعَ عِرْسٍ حامِلِ | |
|
| ذِي وَأََبٌ مِثالُ غَيْرِ العائِلِ |
|
وَإِنَّما يَرِثُ ذا إنِ انْفَصَلْ | |
|
| حَيّا لِوَقْتِ ظُنَّ أَنَهُ حَصَلْ |
|
في حالِ مَوْتِ مَوْرُوثٍ وَإلاّ | |
|
| فَلَيْسَ لِلاِرْثِ يَكُونُ أهْلا |
|
وَمُشْكِلُ الحالِ إذا لَمْ يَخْتَلِفْ | |
|
| مِيرَاثُهُ كَوَلَدِ الأُمِّ صُرِفْ |
|
إلَيْهِ مِمّا ذُو الوَفاةِ خَلّى | |
|
| جَمِيْعُ مَا اسْتَحَقَّهُ وَإلاّ |
|
فازَ بِأَخْذِ القَدَرِ الْمُتَيْقَنِ | |
|
| وَوُقِفَ الباقي إلى التَّبَيُّنِ |
|
وَحَيْثُ كَانَ مَعَهُ سِواهُ | |
|
| نُعْطِيهِ أَيْضاً ما تَحَقَّقناهُ |
|
فَفِي أَخٍ وَوَلَدِ خُنْثى صُرِفَ | |
|
| النِّصْفُ لِلْوَلَدِ وَالباقِي وُقِفْ |
|
وَفِي ابْنَةٍ وَوَلَدٍ خُنْثى وَعَمّْ | |
|
| الثُلُثانِ بِالسَّوِيَّةِ انْقَسَمْ |
|
عَلَى الرفيعين، وَبَيْنَ الخُنْثى | |
|
| وَالعَمِّ قِفْ إلى البَيانِ ثُلْثا |
|
وَفِي حَلِيْلٍ وَأَبٍ فَرْعِ | |
|
| خُنْثى يَفُوزُ بَعْلُها بِالرُّبْعِ |
|
وَالأَبُ لِلْسُّدُسِ ذو اسْتِحْقاقِِ | |
|
| وَالنِّصْفُ لِلْخُنْثى فَصارَ الباقي |
|
يُوقَفُ بَيْنَ والِد وَالخُنْثى | |
|
| حَتّى يَبينَ ذَكَراً أَوْ أُنْثى |
|
مَنْ جِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعصيبٍ حَوى | |
|
| مثل ابْنِ عَمِّ أَوْ كَمُعْتِقٍ هُوا |
|
زَوْجٌ يَحُوزُ بِهِما إرْثَ النَّشبْ | |
|
| لاَ بِنْتِ أُمٍّ هِيَ أُخْتُها لِأَبْ |
|
فَاِنَّما تَرِثُ بِالْبِنُوَّه | |
|
| وَقِيْلَ: بَلْ بِهَا وَبالاِخُوَّه |
|
أَوْ جِهَتَيْ فَرْضٍ حَوى فَاِنَّما | |
|
| مَدارُ إرْثِهِ عَلَى أَقْواهُما |
|
فَلَمْ يَرِثْ إلاّ بِها وَتُدرى | |
|
| بِكَوْنِها حاجِبَةً لِلأُخْرى |
|
بِنَقْصٍ أَوْ حِرْمانِها وَإِنْ تَرُمْ | |
|
| مِثَالَها فَكَابْنَةِ أَخٍ لِأُمّْ |
|
أَوْ كَونِها تُحْتَجَبْ عَنِ النَّشَبْ | |
|
| مِثالَها أُمّ هِيَ الأُخْتُ لِأَبْ |
|
أَوْ كَونِها أَقَلَّ في التَّحَجُّبِ | |
|
| كَأُمِّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبِ |
|
وَالحَجْبُ لِلأَقَلِّ حَجْبَاً يَحْدُثُ | |
|
| فَالجِهَةُ الأُخْرى بِها يُوَرَّثُ |
|
إنْ عاصِبانِ وَرِثا مَنْ صَرَعا | |
|
| وَزادَ واحِدٌ بِأَنْ قَدْ جَمَعا |
|
قَرابَةً أُخْرى كَنَجْلَيْ عَمِّ | |
|
| أَحَدُ هذَيْنِ أَخٌ لِأُمِّ |
|
فَهُوَ عَلَى الآخَرِ لَنْ يُقَدَّما | |
|
| وَلَوْ عَنِ الفَرْضِ بِبِنْتٍ حَرُما |
|
وَعَدَمُ التَّقْدِيمِ خُصَّ بِالنَّسَبْ | |
|
| إذْ فِي الوَلا تَقْدِيمُهُ أَمْرٌ وَجَبْ |
|
إنْ عَصَباتٍ كَانَتِ الوُرّاثُ | |
|
| وَهُمْ ذُكُورٌ أَوْ هُمُ إناثُ |
|
فَمالُ مَنْ أَصابَهُ المَنِيَّه | |
|
| بَيْنَهُمُ يُقْسَمُ بِالتَّسويَِّة |
|
وَقُدِّرَ الذَّكَرُ أُنْثَيَيْنِ | |
|
| عِنْدَ اجْتِماعِ دينِكَ الصِّنفَيْنِ |
|
وَعَدَدُ الرّؤوسِ مِنْهُمْ قِيلَ لَهْ | |
|
| في عُرْفِ أهلِ الفَنِّ: أصلُ المَسْأَلَهْ |
|
إنْ كانَ في الوُرَّثِ مَنْ تكونُ لَهْ | |
|
| فَرِيْضَةً فَاِنَّ أَصْلَ المَسْأَلَهْ |
|
مَخْرَجُها، وَهُوَ أَقَلُّ عَدَدِ | |
|
| يَصِحّ مِنْهُ الكَسْرُ أَوْ إنْ يُوجَدِ |
|
فِيْهِمْ ذُو فَرْضَيْنِ قَدْ تَماثَلا | |
|
| فِي مَخْرَجٍ فَالأَصْلُ مِنْهُ جُعِلا |
|
كَزَوْجَةٍ تُُُوُفِّيَتْ عَنْ بَعْلِ | |
|
| وَالأُخْتِ مِنْ أَصْلَيْنِ أَوْ من أَصْلِ |
|
وَأَخَواتٍ أَرْبَعٍ حُزْنَ الَّنشَبْ | |
|
| ثِنْتانِ مِنْ أُمٍّ وَثِنْتانِ لأَبْ |
|
فَالمالُ أَثْلاثاً عَلَيْها قُسِمَا | |
|
| أَمّا إذا اخْتَلَفَ مَخْرَجاهُما |
|
فَاِنْ يَكُوْنَا مُتَدَاخِلَيْنِ | |
|
| إَذْ فَنِيَ الأَكْثَرُ مَرَّتَيْنِ |
|
فَصاعِداً بِما هُوَ الأقَلُّ | |
|
| فَاِنَّ أَعْلى المَخْرَجَيْنِ الأَصْلُ |
|
كَثُلُثٍ وَسُدُسٍ فِي عَمِّ | |
|
| وَالأُمِّ وَالأُخْتِ الَّتي لأُِمِّ |
|
كَذا إذِ الباقِي مِنَ الأَعْلى حَصَلْ | |
|
| نَفاَدُهُ فِي ثُلْثِ باقٍ بِالأَقَلّْ |
|
أَوْ مُتَوافِقَيْنِ إذْ لَمْ يُنْفِدِ | |
|
| ذَيْنِكَ إلاّ ثالِثٌ مِنْ عَدَدِ |
|
فَاِنَّ أََصْلَهَا هُوَ الَّذِي يَجِي | |
|
| مِنْ ضَرْبِ وَفْقِِ مَخْرَجٍ في مَخْرَجِ |
|
مِثالُهُ كَسُدُسٍ وَثُمْنِ | |
|
| فِي زَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ مّعْ إبْنِ |
|
وَإنْ يَكُنْ تَعَددٌ لِلْوَفْقِِ | |
|
| فَاِنَّما العِبْرَةُ بِالأَدَقِّ |
|
كُلُّ تَداخُلٍ لَهُ تَوافُقُ | |
|
| مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ وَالمُرادُ المُطْلَقُ |
|
أَوْ مُتَبايِنَيْنِ إذْ لَمْ يندفا | |
|
| إلاّ بِواحِدٍ، وِلَيْسَ عَدَدا |
|
فَاِنَّ أَصْلَها هُوَ الَّذي يَجِي | |
|
| مِنْ مَخْرَجٍ تَضْرُبُه في مَخْرَجِ |
|
كالأُمِّ وَالعرسِ وَعَمِّ مَنْ نُعِي | |
|
| فَاِنَّ فِيها ثُلُثاً مَعْ رُبُعِ |
|
وَكالرِّكابيَّة وَهِيَ عِرْسُ | |
|
| وَإِخْوَةٌ لَمَنْ حَواهُ الرِّمْسُ |
|
عَدَدُهُمْ عَشْرَةٌ وَاثْنانِ | |
|
| وَالِدَةٌ وَالأُخْتُ وَابْنَتانِ |
|
فِيها ثَلاثَةٌ مَعَ الثَّمانيهْ | |
|
| فَضُرِبَتْ أولاهما في الثّانِيَهْ |
|
لكِنَّها تَصِحُّ مِنْ سِتِّمِأَهْ | |
|
| فَاسْتَكْمَلَتْ سُهامَها تِلْكَ الفِئَهْ |
|
وَذِيكَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ وَقَعَتْ | |
|
| ثُمَّ إلى القاضِي شُرَيْحٍ رُفِعَتْ |
|
وَبَعْدَ أَنْ جَعَلَها مِنْ سِتِّ | |
|
| مأَةٍ اعْطَى واحِداً لِلأُخْتِ |
|
فَأَقْبَلَتْ نَحْوَ أَبِي تُرابِ | |
|
| وَرِجْلُهُ إذْ ذاكَ فِي الرِّكابِ |
|
قَالَتْ: أَخِي ماتَ وَعِنْدَ ما هَلَكْ | |
|
| سِتَّمِيَّه مِنَ الدَّنانِيرِ تَرَكْ |
|
وَلِي بِدينارِ شُرَيْحٌ قَدْ حَكَمْ | |
|
| وَقَدْ أَتَيْتُ أَشْتَكِي مِمّا ظَلَمْ |
|
قالَ: لَعَلَّ حِينَ ذَاقَ حَتْفَهُ | |
|
| عِصَابَةً سِواكَ خَلّى خَلَفَهُ |
|
وَعَدَّهُمْ كَما مَضى، قالَتْ: نَعَم | |
|
| : فَقالَ: بِالحَقِّ قَضى وَما ظَلَمْ |
|
فَجُمْلَةُ الأُصولِ سَبْعَةٌ تُرى | |
|
| مَخارِجُ الفُروضِ، إثمنا عَشَرا |
|
وَضِعْفُهُ وُذاكَ قَوْلُ السَّلَفِ | |
|
| لكِنَّهُ قَدْ زادَ بَعْضُ الخَلَفِ |
|
أَصْلَيْنِ آخَرينِ: ضِعْفَ التِّسعَهْ | |
|
| وَضِعْفَ ضِعْفِها فَصارَتْ تِسعَهْ |
|
فَأَوَّلٌ كَمَنْ يَحِلّ رّمْسَهْ | |
|
| مِنْ إخْوَةٍ لِغَيرِ أُمٍّ خَمْسَهْ |
|
وَالَجِّد مَعْ والِدَةٍ وَالثّانِي | |
|
| جَدٌ وَسَبْعَةٌ مِنِ الِاخْوانِ |
|
لَغَيْرِ أُمٍّ زَوْجَةٌ وَوالِدَهْ | |
|
| هذا الأصَحُ فَهُوَ طِبْقُ القاعِدهْ |
|
ثُمَّ نَقُولُ: هذِهِ الأصُولُ | |
|
| ثَلاثَةٌ مِنْ بَيْنِها تَعُولُ |
|
لِأنًّ أَجْزاءَ الفُرُوضِ تَقَعُ | |
|
| زائِدَةً فَهيَ إلَيْها تُرْفَعُ |
|
لكِنْ يَعُمُّ كُلَّ مَنْ في المَسْأَلَهْ | |
|
| نَقصٌ عَلى حِسابِ ما جُعِلَ لَهْ |
|
فَالأوَّلُ السِّتَّةُ قَدْ عالَتْ إلى | |
|
| عَشَرةٍ شَفْعاً وَوتْراً بِالوِلا |
|
مِثالُ سَبْعَةٍ إلًيْها العَوْلُ | |
|
| أُخْتَانِ فَرْعاً والِدٍ وَبَعْلُ |
|
أَمّا مِثالُ العَوْلِ لِلْثَّمانِيَهْ | |
|
| فَهؤلاءِ مَعَ أُمَّ الفانِيَهْ |
|
وَالعَوْلُ لِلْتِّسْعَةِ مِثْلُ هؤلا | |
|
| مَعَ أَخٍ لِلأُمِّ، وَالعَوْلُ إلى |
|
عَشَرَةٍ كَهؤلاءِ الْجَمِّ | |
|
| مَعَ أَخٍ آخَرَ فَرْعِ الأُمِّ |
|
وَالثّانِ ضِعْفُ سِتَّةٍ وَتَجْرِي | |
|
| ثَلاثُ عولتا لَهُ بِالْوِتْرِ |
|
عالَ إلى ثَلاثَةٍ وَعَشَرَهْ | |
|
| أُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَصْلٍ وَمَرَهْ |
|
وَعالَ ثانِياً بِمِثْلِ الرُّبُعِ | |
|
| كَالأَخِ مِنْ أُمٍّ وَتِلْكَ الأَرْبَعِ |
|
وَعالَ ثالِثاً لِسَبْعَةَ عَشَرْ | |
|
| كَفَرْعِ أُمٍّ وَأُولئِكَ النَّفَرْ |
|
وَجُعِلَتْ كَهذِهِ المَسْأَلَةِ | |
|
| أُمُّ الأَرَامِلِ الشَّهيرَةِ الَّتِي |
|
بِها مِنَ الإناثِ سَبْعَ عَشَرَه | |
|
| أَصْنافُها أَرْبَعَةُ مُشْتَهِرَه |
|
ثَلاثُ زَوْجاتٍ وَجَدَّتانِ | |
|
| وَأَخَواتٌ لِأَبٍ ثَمَانِ |
|
وَأَخَوَاتٌ أَرْبَعٌ مِنْ والِدَه | |
|
| فَواحِدٌ حِصَّةُ كُلِّ واحِدَه |
|
ثالثُ ما يُعولُ ضِعْفُ اثْنَي عَشَرْ | |
|
| وَعَوْلُهُ بِثُمْنِهِ قَدِ اسْتَقَر |
|
كَرَجُلٍ ماتَ عَنِ ابْنَتَيْنِ | |
|
| وَعَنْ حَلِيْلَةٍ مَعَ الأَصْلَيْنِ |
|
فَرْعٌ: إذا سِهامُهُمْ تَنْقَسِمُ | |
|
| مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ عَلَيْهِمْ |
|
فَذَاكَ لِلْعَمَلِ غَيْرُ مُفْتَقِرْ | |
|
| وَإِنْ عَلَى عَدَدِ صِنْفٍ تَنْكَسِرْ |
|
ضُرِبَ إنْ تَبايَنا فِي المَسْأَلَه | |
|
| بِعَوْلِهَا حَيْثُ تَكُوْنُ عَائِلَه |
|
فَأَخَوَانِ لِأَبٍ وَبَعْلُ | |
|
| مِثَالُ ما يَفْقُدُ فِيْهِ العَوْلُ |
|
وَأَخَواتٌ لِأَبٍ أَوْ كامِلَه | |
|
| خَمْسٌ مَعَ الزَّوْجِ مِثالُ العائِلَه |
|
وَإنْ تَوافَقا فَوَفْقُهُ ضُرِبَ | |
|
| فِيْهَا وَلَوْ بِعَوْلِهَا ثُمَّ حُسِبَ |
|
فَما انتهى الضَّربُ لَهُ أي وَصَلَهْ | |
|
| فَاِنَّهُ تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَه |
|
مِثَالُ ما لا يُوجَدُ الْعَوْلُ مَعَهْ | |
|
| أُمٌّ وَأَعْمامٌ لِأَصْلٍ أَرْبَعَهْ |
|
مِثَالُ ما يَكُوْنُ فِيْهِ الْعَوْلُ | |
|
| سِتُّ بَنَاتٍ، أَبَوانِ، بَعْلُ |
|
وإن على صِنْفَيْنِ مِنْهُمْ تَنْكَسِرْ | |
|
| فَعَمَلُ التَّصْحِيحِ لَيْسَ بِعَسِرْ |
|
إذْ قُوبِلَتْ سِهامُ كُلٍّ بِعَدَدْ | |
|
| رؤوسهِ فَاِنْ تَوافَقا يُرَدْ |
|
عَدَدُهُ لِوِفْقِهِ وَإِلاّ | |
|
| فَأَنَهُ بِحَالِهِ يُخَلّى |
|
فَالعَدَدانِ مِنْ كِلا الصِّنْفَيْنِ | |
|
| مَتَى يَكُونا مُتَماثِلَيْنِ |
|
ضَرَبْتَ مِنْهُما تَمامَ عَدَدِ | |
|
| فِي أَصْلِها بِعَوْلِها إنْ يُوجَدِ |
|
وَإنْ تَدَخَلا ضَرَبْتَ الأَكْثَرا | |
|
| في ذلِكَ الأَصْلِ بِعَوْلٍ إنْ جَرى |
|
وَإنْ تَوافَقا بِجُزءٍ فَاعْمَدِ | |
|
| لِضَرْبِ وَفْقَ عَدَدِ فِي عَدَدِ |
|
مَعْ ضَرْبِكَ الحاصِلَ في ذا الأَصْلِ | |
|
| مَعْ عَوْلِها عِنْدَ وُجُودِ الْعَوْلِ |
|
وَإنْ يَكُوْنَا مُتَبَايِنَيْنِ | |
|
| فَاضْرِبْ تَمامَ عَدَدِ مِنْ ذّيْنِ |
|
في العَدَدِ الآخَرِ وَاضْرِبْ ما حَصَلْ | |
|
| في الأَصْلِ بِالعَوْلِ فَأَيْنَما وَصَلْ |
|
فَمِنْهُ قَدْ صَحَّتْ وَلا عَوْلَ مَعَهْ | |
|
| كَذا عَلَى ثَلاثَةٍ وَأَرْبَعَهْ |
|
ولا يَزِيْدُ فِي سِوى الوَلاءِ | |
|
| وَذاكَ مَعْلُومٌ بِالاِسْتِقْراءِ |
|
وَكُلُّ صِنْفٍ تُعْرَفُ النَّصيبُ لَهْ | |
|
| مِنْ عَدَدٍ قَدْ بَلَغَتْهُ المَسْأَلَهْ |
|
بِضَرْبِ حِصَّةٍ لَهُ يَحوِيها | |
|
| مِنْ أَصْلِها فِيما ضَرَبْتَ فِيها |
|
فَالمُنْتَهى نَصيبُهُ الْمَعْلُومُ | |
|
| وَهُوَ عَلَى عَدَدِهِ مَقْسُومُ |
|
فَرْعٌ: ذكَرتُ الرَّدَّ قَبْلُ مُجْمَلا | |
|
| وَهَهُنا أَذْكُرُهُ مفَصَّلا |
|
مَسائِلُ الرَّدِّ عَلَى أَقْسامِ | |
|
| أَرْبَعَةِ تَجْمَعُها نِظَامِي |
|
إذا فَقَدْتَ مَنْ عَلَيْهِ لا يُرَدّ | |
|
| وَكانَ أَهْلُ الرَّدِّ صِنْفاً إتَّحَدْ |
|
فَعَدَدُ الرُّؤوسِ أَصْلُ المَسْأَلَهْ | |
|
| كَمَنْ يَمُوتُ عَنْ شَقِيتَتَيْنِ لَهْ |
|
أَوْ وَلَدَيْ أُمٍّ أََوِ ابْنَتَيْنِ | |
|
| أَوْ جَدَّتَيْنِ رَجَعَتْ لِاثْنَتَيْنِ |
|
أو جاوَزوا صِنْفاً فأَصْلُها عَدَدْ | |
|
| سِهامِهِمْ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رَدْ |
|
كَأَنْ حَوَتْ مَسْأَلَةٌ سُدْسَيْنِ | |
|
| فَرَجَعَتْ مِنْ سِتَّهِ لِاثْنَتَيْنِ |
|
أَوْ كَانَ فِيْها ثُلُثٌ يَجْتَمِعُ | |
|
| مَعْ سُدُسٍ إلى ثَلاثٍ تَرْجِعُ |
|
أو كانَ فِيْها النِّصفُ والسُّدْسُ مَعَهْ | |
|
| قَدْ رَجَعَتْ مِنْ سِتَّةٍ لِأَرْبَعَهْ |
|
أَوْ كانَ سُدْسٌ مَعَهُ ثُلْثانِ | |
|
| أَوْ كانَ نِصْفٌ مَعَهُ سُدْسانِ |
|
أو ثُلُثٌ يَنْضَمُّ فرضُ النِّصفِ لَهْ | |
|
| فَالْخَمْسُ في الثَّلاثِ أصلُ المسألهْ |
|
وَإن وَجَدْتَ مَنْ عَلَيْهِ لا يُرَدَ | |
|
| مَعْ أهْلِ رَدٍّ صِنْفُهُمْ قَد اتَّحد |
|
فَفَرْضُ مَنْ لاَ يَسْتَحِقُّ رَدَّاً | |
|
| إلَيْهِ مِنْ مَخْرَجِهِ يُؤَدّى |
|
ثُمَّ لِأَهْلِ الرَّدِّ باقِيه مُنِحَ | |
|
| فَقَسْمَهُ عَلَى الرُّؤوسِ إنْ يَصِحْ |
|
فَذلِكَ المَخْرَجُ أَصْلُ المَسْأَلَةُ | |
|
| كَعِرْسِ مَيْتِ وَالبَناتِ السَّبْعِ لهْ |
|
وكَحَلِيلِ امْرِأةٍ قَدْ قُبِرَتْ | |
|
| مَعَ بَناتٍ فِي ثَلاثٍ حُصِرَتْ |
|
إلاّ ضَرَبْتَ وَفْقَها أَوْ كُلَّها | |
|
| فِي المَخْرَجِ السّابِقِِ ثُمَّ ما انْتّهى |
|
إلَيْهِ هذا الضَّرْبُ أي ما وَصَلَهْ | |
|
| فَاِنَّهُ يُجْعَلُ أَصْلَ المَسْأَلَه |
|
كَزَوْجِ مَنْ يُدْرِِكُها الوَفاةُ | |
|
| مَعْ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ هَيَ البَناتُ |
|
فَخَمْسَةٌ أَوْ ثُلْثُ سِتٍّ يُضْرَبُ | |
|
| في مَخْرَجِ الرُّبُعِ ثُمَّ يُحْسَب |
|
وَإنْ وَجَدْتَ مَنْ عَلَيْهِ لا يُرَدّْ | |
|
| مَعْ أَهْلِ رَدٍّ فَوْقَ صِنْفٍ اتَّحَدْ |
|
فَفَرْضُ مَنْ رَدٌّ عَلَيْهِ يَمْتَنِعْ | |
|
| إلَيْهِ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِهِ رُفِعَ |
|
إنِ اسْتَقامَ قِسْمَةْ الباقِي عَلَى | |
|
| سِهامِ مَنْ لِلْرَّدِّ قَدْ تأَهَّلا |
|
وَهِيَ الَّتي تُجْعَلُ أصلَ المَسْأَلَهْ | |
|
| لَوْ لَمْ يَكُنْ هُناكَ مَنْ لاَ رَدَّ لَهْ |
|
فَذَلِكَ المَخْرَجُ أَصْلاً يُجْعَلُ | |
|
| وَالصُّورَةُ الَّتي بِها يُمَثَّلُ |
|
أّرْبّعُ جَداتٍ وَعِرْسٌ واحدَهْ | |
|
| وَأَخَواتٌ سِتٌّ آي مِنْ والِدَهْ |
|
إلاّ فَفي مَخْرَجِ فَرْضٍ قَدْ سَبَقْ | |
|
| إضرِبْ سِهامَ مَنْ لِرَدٍ اسْتَحَقّ |
|
فَما انْتَهى ضربك أي ما وَصَلَه | |
|
| هُوَ الَّذي يَجْعَلُ أَصْلَ المَسْأَلَه |
|
مِثْلُ البَناتِ التِّسْعِ مَعْ جَدّاتٍ | |
|
| سِتٍّ وَأَرْبَعٍ مِنَ الزَّوْجاتِ |
|
يُبايِنُ الخَمْسَةَ سَبْعٌ باقِيَه | |
|
| فَتَضْرِبُ الخَمْسَةَ فِي الثَّمانِيه |
|
إنْ شِئْتَ تَدْرِي ما لِكُلِّ فِرْقَه | |
|
| وَكُلّ ذِي حَقّ توفي حَقَّه |
|
فّاضْرِبْ سِهاماً هِيَ لِلْمَحْسُوبِ | |
|
| مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الرَّدِّ في المضروبِ |
|
فَذاكَ سَهْمُهُ، مِن أَصْلِ المسأَلةِ | |
|
| وَاضرِبْ سِهامَ مَنْ يكونُ الرَّدُّ لَه |
|
فِيما بَقِيْ مِنْ مَخْرَجٍ تَقَدَّما | |
|
| وَحَاصِلَ الضَّرْبِ إلَيْهِ سَلِّما |
|
وَإنَّ عَلَى البَعْضِ أَوِ الجَّمِيعِ | |
|
| تَنْكَسِرُ السِّهامُ فِي التّوْزِيعِ |
|
فَبِأُصُولٍ ذُكِرَتْ مُفَصَّلَه | |
|
| تَعْمَلُ فِي تَصْحِيحِ كُلِّ مَسْأَلَه |
|
فَرع: أُبَيِّنُ المُناسَخاتِ | |
|
| فِيهِ وَتَنتَهِي بِها أَبياتِي |
|
قُبِضَ عَن وَرثَةٍ ثُمُّ هَلَك | |
|
| اَحَدُهُم مِن قَبلِ قسمِ ماتَرَك |
|
أن تَنحَصِر وَرَثَةٌ فِيمَن بَقِي | |
|
| وَوَرِثُوهُ إرثَهُم مِن سَابِقِ |
|
يُجعَل كَأَنَّ المَيِّتَ الثّانِيِ ما | |
|
| كانَ والإرث بَينَهُم قَد قُسِما |
|
كَأِخوَةٍ وَأَخَواتٍ لا لامّ | |
|
| ماتَ عَنِ الباقِينَ مِنهُم بَعضُهُم |
|
إلاّ فَمَسأَلَةُ كُلٍّ مِنهُِما | |
|
| قَد صُحِّحَت فَاِن يَكُن مُنقَسِماً |
|
ماكانَ لِلثّانِي مِنَ الأولى عَلَى | |
|
| مَسأَلَةٍ تَخُصُّهَا قَد سَهُلا |
|
إلاّ فاِن تَبايَنا فِي الأُولى | |
|
| ضَرَبتَ مَسأَلَتَهُ وَإلا |
|
فَوَفقَهُ ضَرَبتَهُ فِيها فَما | |
|
| بَلَغَ مِنهُ صَحَّتا كِلتاهُما |
|
وَمَن مِن المَسأَلةِ الأُولى يُصِب | |
|
| شيئاً ففي المَضروبِ فِيها قَد ضُرِبْ |
|
فَذاكَ سَهمُهُ، وَمَنْ يُصيبُ | |
|
| شيئاً مِنَ الأُخرى فَذا مَضرُوبٌ |
|
فِيما مِنَ الأولى أَصابَ الثّانِي | |
|
| مِن حِصَّةٍ إذ يَتَبايَنانِ |
|
أو وَفقِهِ أن وافَقَتهُ المَسأَله | |
|
| وحاصِلَ الضََّربِ هُوَ النََّصيبُ لَهْ |
|
وَمَثَّلُوا تَبايُنَاً بِمَيتِ | |
|
| مُخَلِّف لِزَوَجةٍ وَبِنتِ |
|
مَعَ ثَلاثَةِ بَنينٍ وَحَضَر | |
|
| وَفَاةَ بِنتٍ عَن أولئكَ النَّفَرْ |
|
وَالعِرسُ هَهنا تَكُونُ والِدهْ | |
|
| كَذا البَنُونَ أخْوَةٌ لِلبَائِدَهْ |
|
فَاِنَّ الأُولى هِي مِن ثَمانِيَة | |
|
| مِن ضِعفِ تِسعَةٍ تكونُ الثّانِيَة |
|
فَّضِعفُ تِسعٍ في ثَمانٍ قَد ضُرِب | |
|
| وَمُنتَهاهُ قَدَمٌ إذا حُسِبْ |
|
وَلِتَوافُقٍ بِذِي وَفاةِ | |
|
| عَن أخَوَاَت مُتَفَرِّقات |
|
هُنَّ ثَلاثٌ مَع جَدَّتَينِ ثُمّ | |
|
| عَنِ أُمِّ أُمٍّ ماتَتِ الأُختَ لامّ |
|
وَالأُختُ مِن أُمٍّ وَأُختَينِ هُما | |
|
| مِن والِدٍ، مِن سِتَّةٍ أَصلُهُما |
|
مِن ضِعفِها تَصِحُّ الأولى فَضُرِب | |
|
| ثَلاثَةٌ في ضِعفِ سِتٍّ وَحُسِب |
|
وَاَحمُِد اللهَ عَلَى أَن كَمَّلَه | |
|
| مُصَلّياً عَلَى نَبِيٍّ فَضَّلَهْ |
|
ولِجَمِيعِ العَالَمِينَ أَرسَلَه | |
|
| وَالالِ والصَّحبِ السُّراةِ الكَمَلَهْ |
|